أحكام الوكالة بأجر
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على
سيدنا محمد الطاهر الأمين.
الوكالة
: إنابة الإنسان غيره فيما يقبل النيابة.
وتصح
بكل مادل عرفاً على إنابة شخص غيره في التصرف ، سواء باللفظ أم الكتابة أم الرسالة
أم الإشارة .
يجوزأن
تكون الوكالة بأجر ، وذلك بالنص أو بمقتضى العرف ، مثل توكيل من عرف أنه لايعمل
إلا بأجر . ومستند صحة الأجر على الوكالة أن فيها عملاً لصالح الموكل ، فيحق
للوكيل أن يشترط أجرة على عمله .
ويجب
أن تكون الأجرة معلومة ، إما بمبلغ مقطوع أو بنسبة من مبلغ معلوم ، أو يؤول إلى
العلم مثل أن تكون الأجرة عند أبتداء التوكيل معلومة وتربط بمؤشر يرجع إليه عند
بداية كل فترة.وإذا لم تحدد الأجرة يرجع فيها إلى أجرة المثل .
ويجوز
أن تكون أجرة الوكيل مازاد على الناتج المحدد للعملية أونسبة منه ، مثل أن يحدد له
الموكل ثمناً للبيع وما زاد عليه فهو أجرة الوكالة.
كما
يجوز ان يضاف إلى الأجرة المعلومة نسبة من الناتج المحدد للعملية الموكل بها وذلك
على سبيل التحفيز .
والأصل
في الوكالة انها عقد غير لازم ، فللموكل والوكيل إنهاؤها دون إخلال بما ترتب عليها
من آثار ممتدة بعد الإنتهاء .وتكون لازمة اذا كانت بأجر .
ويجوز توقيت الوكالة بأجر بإتفاق الطرفين بحيث
تنتهي بإنتهاء مدتها دون اللجوء إلى طلب الفسخ من أحدهما .ويجوز للوكيل أن يدخل في
عمليات جديدة خلال مدة الوكالة ولو كانت آثارها تمتد إلى مابعدها مالم ينص على
خلاف ذلك .
ويد
الوكيل يد امانة فلايضمن إلا بالتعدي أو التقصير أو مخالفة شروط الوكالة وقيودها ،
مالم تكن المخالفة إلى ماهو أفضل للموكل ، مثل البيع بأكثر من الثمن المحدد ، أو
الشراء بأقل من الثمن المحدد .
ويجوز
للوكيل أن يشتري من الموكل ما اشتراه له وذلك بإيجاب من الوكيل وقبول من الموكل
بحيث لايتداخل الضمانات ، وتصبح السلعة بعد الشراء في ضمان الوكيل بصفته مشترياً .
وليس
للوكيل توكيل غيره إلا إذا أذن له الموكل ، وحينئذ لا ينعزل وكيل الوكيل بعزل
الوكيل ولكن ينعزل بعزل الموكل له .
هذا وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين