حكم تأمين الإمام والمأموم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدالله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى أله وصحبه الكرام

يسن للإمام و المأموم التأمين إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)) .

وقوله صلى الله عليه وسلم قال : ((إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين )).

والله تبارك وتعالى أعلم والحمد لله رب العالمين