حكم
تأمين الإمام والمأموم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدالله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى أله وصحبه الكرام
يسن
للإمام و المأموم التأمين إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة لما رواه أبو هريرة رضي
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من
وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)) .
وقوله صلى الله عليه وسلم
قال : ((إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين )).
والله تبارك وتعالى أعلم
والحمد لله رب العالمين