حكم الخلو في عقد الإجارة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الطاهر الأمين.
الخلو حق مبني على حق المستأجر في القرار في عقار أو محل
تجاري وله عدة صور :
الأولى : أن
يتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغاً مقطوعاً زائداً
عن الأجرة الدورية مقدما.
الحكم : لا مانع شرعاً من دفع هذا المبلغ المقطوع على
أساس انه أجرة مقدمة ، ويعد جزءاً من أجرة المدة المتفق عليها ، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا
المبلغ أحكام الأجرة . ويجوزبالإتفاق اعتباره جزءا من أجرة السنة الأولى فقط
بحيث لا تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة في حالة الفسخ بعد السنة الأولى.
الثانية :أن يتم
الإتفاق بين المالك والمستأجر في أثناء مدة الاجارة على أن يدفع المالك للمستأجر
مبلغاً مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة .
الحكم : إن بدل الخلو هذا جائز شرعاً ؛ باعتباره تعويضاً
عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها
للمالك .
الثالثة :أن يتم الإتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد في أثناء مدة الإجارة ، على التنازل عن
بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية .
الحكم : إن بدل الخلو هذا جائز شرعاً . لأنه ربح في
المنفعة التي باعها للمستأجر الجديد .
مع مراعاة ما
تقضي به القوانين النافذة في الإجارات الطويلة المدة ، خلافاً لنص عقد الإجارة ،
فلايجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر ، ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة
المالك . بحيث يكون الخلو لهما حسب الإتفاق.
هذا وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين