حكم الخلو في عقد الإجارة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الطاهر الأمين.

الخلو حق مبني على حق المستأجر في القرار في عقار أو محل تجاري وله عدة صور :

الأولى : أن  يتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغاً مقطوعاً زائداً عن الأجرة الدورية مقدما.

الحكم : لا مانع شرعاً من دفع هذا المبلغ المقطوع على أساس انه أجرة مقدمة ، ويعد جزءاً من أجرة المدة المتفق عليها ، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة . ويجوزبالإتفاق اعتباره جزءا من أجرة السنة الأولى فقط بحيث لا تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة في حالة الفسخ بعد السنة الأولى.

الثانية :أن  يتم الإتفاق بين المالك والمستأجر في أثناء مدة الاجارة على أن يدفع المالك للمستأجر مبلغاً مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة .

الحكم : إن بدل الخلو هذا جائز شرعاً ؛ باعتباره تعويضاً عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك .

الثالثة :أن يتم الإتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد في أثناء مدة الإجارة ، على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية .

الحكم : إن بدل الخلو هذا جائز شرعاً . لأنه ربح في المنفعة التي باعها للمستأجر الجديد .

 مع مراعاة ما تقضي به القوانين النافذة في الإجارات الطويلة المدة ، خلافاً لنص عقد الإجارة ، فلايجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر ، ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك . بحيث يكون الخلو لهما حسب الإتفاق.

 

هذا وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين