أحكام الوقف
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد
لله رب العالمين , والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد الطاهر الأمين
الوقف لغة :الحبس ، وشرعاً : حبس
العين عن التصرفات الناقلة للملك والتصدق بالمنفعة.
حكم الوقف :الوقف مشروع وقد ثبتت
مشروعيته بالسنة والإجماع.
أنواع الوقف المشروعة :
الوقف
الخيري : هو ما يصرف ريعه ومنفعته إلى جهة خيرية .
الوقف
الشخصي : هو ماجعلإستحقاق الريع فيه لأشخاص معينين بالذات أو الوصف ، سواء أكانوا
ذرية أم أقارب أم غيرهم ، ثم يؤول لجهة خيرية بانقراضهم .
الوقف
المشترك هو : وقف على الذرية والخيرات معاً ، وهو ما إشترك في ريعه ومنفعته الذرية
وغيرها من وجوه الخير .
أنواع الموقوف :
وقف العقارويشمل المباني والأراضي المستثمرة
وغير المستثمرة .
وقف النقود ، ويكون الإنتفاع بها بما لايؤدي إلى
استهلاكها مع الإنتفاع بها مثل : الإقراض المشروع أو باستثمارها بالطرق المشروعة
المأمونة غالباً مثل المضاربة بها ، ويصرف نصيب الوقف من الربح في الموقوف عليه .
وقف
المنافع :من مالك الأصل أو ممن ملكها باستئجار، فتخصص كسكن من غير أجرة للفقراء أو
طلبة العلم مثلا ، أو تؤجر وتكون أجرتها ريعاً للوقف على أن يؤقت وقفها بمدة
الإستئجار ، وترجع بعدها الى المالك أو
المؤجر . كمن يملك مجمعا سكنيا أو
تجاريا ويجعل أجرته لمدة سبع سنوات وقفا لخدمات مسجد معين.
الإشتراط في الوقف :
يحق
للواقف أن يشترط في شؤون وقفة كل ما لايخالفالشريعة ، ويجب العمل بشرطه كما يجب
العمل بالشرط الشرعي ، ويراعى في فهم شروط كل واقف ماعليه العرف في بيئته ، ومن
أمثلة شرط الواقف تخصيص ناظر معين وتحديد مستحقاته ، سواء أكان الناظر فرداً أم
جماعة أم مؤسسة .
ضوابط إجارة الوقف : ألا تكون طويلة عرفاً ،
إلا لمصلحة بينة.وألا تكون بأقل من أجرة المثل.
الصيانة والترميم لأعيان
الوقف : يجب
يحتجز من غلة الوقف سنويا ما يحتاج إليه في صيانة
أعيان الوقف وترميمها أو إعادة بناء ما تهدم منها لإعادتها للحال التي كانت
عليها للصيانة والترميم. ويقدم ذلك على توزيع غلة الوقف على المحتاجين.
إستبدال أعيان الوقف : يجوز استبدال الوقف إذا تخرب ،أو لم يمكن الانتفاع بالوقف لخلو مكانه من الناس ،
أو لتعذر الانتفاع به .بأن يباع ويشتري بثمنه مايجعل وقفاً كالأول ، وذلك
لتحقيق مصلحة الوقف .فيجوز مثلا بيع بعض الأثاث وشراء أثاث آخر.
ضوابط الإستبدال : أن يخرج الموقوف عن
الإنتفاع به ويتعطل ، وألا يكون هناك ريع للوقف يكفي لعمارته ،وألا يكون البيع
بغبن فاحش ،وأن تتحقق فيه المصلحة للوقف ،وأن يكون الإستبدال بإذن القضاء .
هذا وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين