حكم الفوائد القانونية
بسم
الله الرحمن الرحيم
الحمد
لله رب العالمين , والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد الطاهر الامين
المراد بالفوائدالقانونية
: التعويض المالي على المدين اذا تأخر عن سداد الدينبنسبة مئوية من الدين مقابل كل سنة تأخير.
لايجوز اشتراط التعويض
على المدين اذا تأخر عن الأداء ، ولا المطالبة القضائية به سواء كان في بدء
المداينة أم عند حلول أجلها ؛ لأنه ربا.
فكان المرابي في الجاهلية اذا تاخرالمدين عن سداد الدينيقول : أتقضى أم تربي ؟.
واشتراطه باطل لقوله صلى الله عليه وسلم
((المسلمون على شروطهم الا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالا)) .
وقد صدربذلك
قرار عن مجمع الفقه الاسلامي الدولي جاء فيه: (( لايجوز شرعاً اشتراط
التعويض في حالة التأخر عن الأداء )) .
ويتحمل المدين المماطل جميع مصروفات الدعوى التي تحملها الدائن من أجل تحصيل دينه.
وبناء عليه فيجوز لمن حكم
له بالفوائد القانونية أن يأخذ منها مصروفات الدعوى والمصروفات التي تحملها من أجل
تحصيل دينه فقط .
واذا بقي منها شيء فيجب
أن يعيده الى من حكم عليه بتلك الفوائد ( المدين) اذا
كان شخصا أو مؤسسة خاصة ،وأما ان كان من حكم عليه بتلك الفوائد ( المدين) الدولة
فيصرفه للفقراء والمصالح العامة ،ويحرم علية أن ينتفع منه بشيء.
هذا وبالله التوفيق
والحمد لله رب العالمين