حكم اجتماع
الجمعة والعيد في يوم واحد
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى أله وصحبه الكرام
هذه المسألة محل اجتهاد عند أهل العلم :
الاجتهاد الأول :اذا اتفق يوم عيد ويوم جمعة فحضر أهل القرى من خارج
البلد الذين يبلغهم النداء فصلوا العيد
جاز ان ينصرفوا ويتركوا الجمعة ولكن يجب عليهم أن يصلوا
الظهر. ولا تسقط الجمعة عن أهل البلد .
لما روى أبو
هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( قد اجتمع في يومكم
هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة ، وإنا
مجمعون )) رواه أبو داود
وابن ماجة .
ولأنهم اذا
خرجوا ثم رجعوا للجمعة كان عليهم في ذلك مشقة والجمعة تسقط بالمشقة .
الاجتهاد
الثاني: تسقط الجمعة عن أهل القرى وأهل البلد ولكن يجب عليهم أن يصلوا الظهر.
واحتج الذين
أسقطوا الجمعة عن الجميع بحديث زيد بن أرقم قال : (( شهدت مع النبي صلى الله عليه
وسلم عيدين اجتماعا فصلى العيد ثم رخص في الجمعة وقال : من شاء أن يصلي فليصل )) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة بإسناد جيد، نيل
الأوطار3\282 .
والله تبارك وتعالى أعلم والحمد لله رب
العالمين.