حكم البكاء على
الميت
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على
سيدنا محمد الطاهر الأمين
يجوز البكاء على الميت قبل الموت
وبعده، لما روى جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا
ابراهيم انا لانغني عنك من الله شيئاً، ثم ذرقت عيناه، فقال عبدالرحمن بن عوف: يا
رسول الله أتبكي؟ أولم تنه عن البكاء؟ قال: لا، ولكن نهيت عن النوح)رواه الترمذي
هكذا وقال: هو حديث حسن.
وعن جابر بن عتيك رضي الله عنه (أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبدالله بن ثابت فوجده قد غلب، فصاح النسوة
وبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا
تبكين باكية، قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: الموت) رواه مالك في الموطأ
والشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة.
ويحرم لطم الخدود، وشق الجيوب،والندب
والنياحة لما روى عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية) رواه البخاري ومسلم.
هذا وبالله
التوفيق والحمد لله رب العالمين.