أحكام الشفعة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على
سيدنا محمد الطاهر الأمين.
الشفعة:
حق امتلاك العقار المبيع جبراً على مشتريه بالثمن الذي بيع به ، وتثبت الشفعة
للشريك في العقار أو بالجوار .
يشترط
أن يكون المال المشفوع فيه عقاراً مع ما يتبعه من منقول ، ويشترط في ثبوت الشفعة
للجار أن يتشارك العقاران في حقوق الارتفاق أو في بعضها .
أحكامها الشرعية :
1.يحل
الشفيع محل المشتري في الحقوق إذا تساوت الظروف ؛ مثل التأجيل في الثمن ، وعليه
ماعلى المشتري من واجبات ؛مثل دفع المصاريف المعتادة في نقل الملكية .
2.إذا
تعدد الشفعاء فيكون استحقاق كل منهم للشفعة عل قدر نصيبه في الملك المشاع .
3.لايسقط
الحق في الأخذ بالشفعة بموت الشفيع ، وإنما ينتقل إلى ورثته .
4.يجب
طلب الشفعة فوراً عقب العلم بحسب مقتضى العرف أو الأنظمة ، فإن علم ولم يطالب بها
سقط حقه فيها .
5.لاتثبت
الشفعة بانتقال الملك بغير البيع وما في حكمه ؛ فلا تثبت في انتقاله بسبب الميراث
، أو الوصية ، أو الهبة بغير عوض .
هذا وبالله التوفيق والحمد لله رب
العالمين