أحكام الشفعة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الطاهر الأمين.

الشفعة: حق امتلاك العقار المبيع جبراً على مشتريه بالثمن الذي بيع به ، وتثبت الشفعة للشريك في العقار أو بالجوار .

يشترط أن يكون المال المشفوع فيه عقاراً مع ما يتبعه من منقول ، ويشترط في ثبوت الشفعة للجار أن يتشارك العقاران في حقوق الارتفاق أو في بعضها .

أحكامها الشرعية :

1.يحل الشفيع محل المشتري في الحقوق إذا تساوت الظروف ؛ مثل التأجيل في الثمن ، وعليه ماعلى المشتري من واجبات ؛مثل دفع المصاريف المعتادة في نقل الملكية .

2.إذا تعدد الشفعاء فيكون استحقاق كل منهم للشفعة عل قدر نصيبه في الملك المشاع .

3.لايسقط الحق في الأخذ بالشفعة بموت الشفيع ، وإنما ينتقل إلى ورثته .

4.يجب طلب الشفعة فوراً عقب العلم بحسب مقتضى العرف أو الأنظمة ، فإن علم ولم يطالب بها سقط حقه فيها .

5.لاتثبت الشفعة بانتقال الملك بغير البيع وما في حكمه ؛ فلا تثبت في انتقاله بسبب الميراث ، أو الوصية ، أو الهبة بغير عوض .

هذا وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين