حكم التشهد
بسم
الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأناموعلى آله وصحبه الكرام
الجلوس في
آخر الصلاة والتشهد فيه ركنان لا تصح الصلاة الا بهما ،والجلوس الأوسط والتشهد فيه في الصلاة الثلاثية أو الرباعية
سنة .
وأفضل التشهد ان يقول:
التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن
محمداً رسول الله ، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال :
(( كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول :
التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا اله الا الله وأشهد
أن محمداً رسول الله )) رواه مسلم .
وأقل ما يجزي من ذلك خمس كلمات وهي : التحيات
لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، سلام علينا وعلى عباد الله
الصالحين ، أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ) لأن هذا يأتي على
معنى الجميع .
وقد ثبت في التشهد حديث ابن مسعود رضي الله عنه
قال (( كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا : السلام على جبريل
وميكائيل ، السلام على فلان وفلان فالتفت الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
: الله هو السلام ، فاذا صلى أحدكم فليقل : التحيات لله السلام عليك أيها النبي
ورحمة الله وبركاته ، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين – فانكم اذا قلتموها
أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض - أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمداً
عبده ورسوله ، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه اليه فيدعو )) رواه البخاري ومسلم .
وإن ترك
الترتيب لم يضر لأن المقصود يحصل مع ترك الترتيب ، ويستحب اذا بلغ الشهادة أن يشير
بالمسبحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد لآنه قعود شرع فيه
التشهد فشرع فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .
ثم يقوم الى
الركعة الثالثة معتمداً على الأرض بيديه ، ثم يصلي ما بقى من صلاته مثل الركعة
الثانية الا في الجهر وقراءة السورة .
والسنة
الإسرار بالتشهدين وكراهة الجهر بهما ،
واحتجوا له بحديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال (( من السنة أن يخفي التشهد
)) رواه أبو داود والترمذي ، وقال : حديث حسن .
والسنة أن
يكون في هذا القعود متوركاً ، والتورك أن يخرج رجليه وهما على هيئة الافتراش من
جهة يمينه ، ويمكن وركه الأيسر من الأرض .
وإن كانت
الصلاة ركعة أو ركعتين جلس في آخرها متوركا وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه
وسلم وعلى آله ودعا.
فإن كانت
الصلاة تزيد على ركعتين جلس في الركعتين للتشهد ، والسنة أن يجلس في هذا التشهد
مفترشا لما روى أبو حميد رضي الله عنه (( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس
في الأوليين جلس على قدمه اليسرى ونصب قدمه اليمنى )) .
ولا يتعين
للجلوس هيئة للاجزاء بل كيف جلس أجزأه ، سواء تورك أو افترش أو مد رجليه أو نصب
ركبتيه أو أحدهما أو غير ذلك ، لكن السنة التورك في آخر الصلاة والافتراش فيما
سواه.
والافتراش أن يضع رجله
اليسرى على الأرض ويجلس على كعبها ، وينصب اليمنى ويضع أطراف اصابعها على الأرض
موجهة الى القبلة .
والمستحب أن
يبسط أصابع يده اليسرى على فخذه اليسرى ،ويضع اليد اليمنى على فخذه اليمنى مقبوضة
الأصابع الا المسبحة ، لما روى ابن عمر
رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم (( كان اذا قعد في التشهد وضع يده
اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين ،
وأشار بالسبابة )) رواه مسلم.
ولما روى أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم
انه (( وضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى ، وأشار
بأصبعه )) رواه أبو داود وغيره عنه بالإسناد الصحيح.
وما رواه
وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (( وضع مرفقه الأيمن على
فخذه اليمنى ، ثم عقد أصابعه الخنصر والتي تليها وحلق حلقة بأصبعه الوسطى على
الإبهام ورفع السبابة ورأيته يشير بها ))
.رواه البيهقي وابن ماجه بمعناه واسناده صحيح .
وفي تحريك
السبابة ثلاثة اجتهادات :
الأول: أنه
لا يحركها ، فلو حركها كان مكروها ولا تبطل صلاته ، لأنه عمل قليل الثاني : يحرم تحريكها ، فان حركها بطلت صلاته .
الثالث : يستحب تحريكها . ويحتج لهذا بحديث وائل بن
حجر رضي الله عنه أنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر وضع اليدين في
التشهد قال (( ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها )) رواه البيهقي بأسناد صحيح .
قال البيهقي
: يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها ، فيكون موافقاً
لرواية ابن الزبير ، وذكر بإسناده الصحيح عن ابن الزبير رضي الله عنهما أن النبي
صلى الله عليه وسلم (( كان يشير بأصبعه اذا دعا لا يحركها )) رواه أبو داود بإسناد
صحيح ،
وأما الحديث المروي عن ابن عمر عن النبي صلى
الله عليه وسلم (( تحريك الأصبع في الصلاة مذعرة للشيطان )) فليس بصحيح ، قال
البيهقي تفرد به الواقدي وهو ضعيف .
والله تبارك
وتعالى أعلم والحمد لله رب العالمين