معاملة من كان كل ماله حراما
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على
سيدنا محمد الطاهر الأمين.
إذا كان
كل مال المسلم حراما بأن اخذه سرقة او
غصبا او احتيالا او تحصل له بعقد محرم كالفوائد الربوية , وجوائز اليانصيب ,
والمتاجرة بالمخدرات ورواتب العمل في المصارف الربوية , او اعطي له مقابل فعل محرم
كالرشوة , وتقديم الخمر ونحو ذلك .
فلا
يجوز الاقتراض منه , وقبول هديته , والاكل من طعامه , لان كل ما يؤخذ منه هو مما
لا يحل له تملكه والانتفاع به , ويجب عليه اعادته الى اصحابه او صرفه في مصالح
الامه لكونه مالا محرما .
فمن
تعامل معه في مثل هذه الصور عالما فهو آثم , لان في معاملته اقرار له على فعل
الحرام , واعانة له على المعصية والاعانة على المعصية معصية لقول الله تبارك
وتعالى : " ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ".
وقد
ثبت بإسناد صحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض الاكل من لحم الشاة التي
اخذت بغير اذن مالكها، لان اخذ المال بغير اذن مالكه حرام .
وثبت
ايضا بإسناد صحيح ان ابا بكر رضي الله عنه اكل طعاما من كسب حرام وهو لا يدري فلما
اخبر انه من مال حرام وضع اصابعه في فيه ثم استقاء .
ويجوز
التعامل معهبعقد البيع فتباع له السلع ويؤخذ ثمن البيع منه , وعقد الإجارة فيؤجر وتؤخذ الاجرة منه . لأن ذلك من قبيل استيفاء
الحق من مال الغير ويكون الإثم على من اكتسب المال الحرام ، أما البائع والمؤجر
فلا يأثمان.
ولا
يقاس المال الحرام الذي يكون عند المسلم على مال الكافر الذي يكتسبه بالطرق
المحرمة من المنظور الشرعي كبيع الخمر ولحم الخنزير , لان المسلم يخاطب بأحكام
الشريعة , وفي تحريم التعامل معه بما عنده من مال حرام زجر له عن اكتساب المال
بالطرق المحرمة وحث له على اعادة تلك الاموال الى اصحابها , لتحقق بذلك توبته ,
وتبرأ ذمته . اما الكافر فلا يخاطب بأحكامالشريعة، وليس بعد الكفر ذنب .
هذا وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين