الحوالات المصرفية في المصارف الإسلامية

وفق المعيار الشرعي رقم (7) الحوالة الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية .

الحمد لله رب  العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الطاهر الأمين.
تعريف الحوالة :
حوالة الدين هي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة  المحال عليه.
والمحيل هو الشخص المدين الذي  عليه الدين الأصلي، والمحال عليه هو الشخص الذي يقبل أن ينقل الدين إلى ذمته، والمحال هو الشخص الدائن .
مشروعية الحوالة :
ثبتت مشروعية الحوالة  بالسنة النبوية : فقد تبث أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال :"ومن أحيل بحقه على ملئ فليحتل ".
انتهاء الحوالة :
تنتهي  الحوالة بأداء الدين إلى المحال، أو بفسخها باتفاق المحيل والمحال، أو بإبراء المحال للمحال عليه.
التطبيقات المعاصرة للحوالة
  1. السحب على الحساب الجاري : يعتبر إصدار الشيك على الحساب الجاري حوالة إذا  كان المستفيد دائنا بمبلغ الشيك للمصدر(الساحب أو المحرر) فيكون الساحب هو المحيل، والبنك المسحوب عليه، هو المحال عليه، والمستفيد هو المحال
  2. السحب على المكشوف : إذا كان المستفيد دائنا بمبلغ الشيك للمصدر فتحرير الشيكات على حساب للمصدر دون أن يكون له رصيد يعتبر حوالة مطلقة إذا قبل المصرف. أما إذا لم يقبل المصرف فليست حوالة، ويحق لحامل الشيك الرجوع على مصدره .
  3. الشيكات السياحية: إن حامل الشيكات السياحية الذي وفى بقيمتها للمصرف المصدر يعتبر دائنا لذلك المصرف فإذا ظهرها حاملها لدائنة كان هذا التطهير حوالة للغير على هذا المصرف المصدر المدين ، وهى حوالة مقيدة بما أداه حامل الشيكات السياحية من قيمتها للمصرف
  4. الكمبيالة: تعتبر  الكمبيالة من قبيل الحوالة إذا كان الشخص المستفيد الذي سحبت لأمره  دائنا للساحب، ويكون الساحب هو المحيل الذي يصدر أمرا للمسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين للمستفيد المحدد. أما الجهة الملتزمة بدفع المبلغ المعين (المسحوب عليه) فهي المحال عليه، والمستفيد حامل الكمبيالة هو المحال فإن لم يكن المستفيد دائنا للساحب كان إصدار الكمبيالة توكيلا من الساحب للشخص في قبض واستيفاء مبلغ الكمبيالة .وتعتبر الكمبيالة في حال عدم وجود مديونية بين الساحب والمسحوب عليه من قبيل الحوالة المطلقة.
  5. تظهير الأوراق التجارية 
    • يعتبر تظهير  الأوراق التجارية تظهيرا تمليكيا بنقل ملكية قيمتها من المظهر إلى المظهر إليه من قبيل الحوالة إذا كان المظهر إليه دائنا للمظهر فإن لم يكن دائنا ، فالتظهير توكيل بالقبض.  
    • لا يعتبر من قبيل الحوالة التظهير التوكيلي الذي يطلب العميل بموجبة من المصرف تحصيل قيمة الورقة التجارية لحسابه، بل هي وكالة جائرة شرعا سواء أكانت بأجر أم بغير أجر.
    • يجوز قيام المستفيد الأول بتظهير الورقة التجارية لأي شخص آخر ، وكذا تظهيرها من قبل المستفيد الجديد لغيره وهكذا ويعد توالى التظهيرات من قبيل تتابع الحوالات ولا مانع منه شرعا .
    • لايجوز حسم (خصم) الأوراق التجارية بقيام حاملها بنقل ملكيتها وملكية الحق الثابت فيها عن طريق التظهير إلى المصرف أو غيرها قبل تاريخ الاستحقاق ، مقابل حصول المظهر على قيمتها مخصوما منها مبلغ معين ويعتبر من صور الربا
  6. التحويلات المصرفية : إن طلب العميل من المصرف  تحويل مبلغ معين من حسابه الجاري لديها لتحوله بنفس العملة إلى مستفيد معين هو حوالة إذا كان العميل مدينا للمستفيد والأجر  الذي  يأخذه المصرف في هذه الحالة هو مقابل إيصال المبلغ إلى المحال ، وليس زيادة في الدين المحال فإن لم يكن بنفس العملة فقد اجتمع الصرف والحوالة وهو جائز .       
 
هذا وبالله التوفيق