حكم احتساب
الربح بالنسبة المئوية
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا
محمد الطاهر الأمين.
إن اعتماد
النسبة المئوية جائز شرعاً، ولا علاقة له بالفائدة التي تتقاضاها البنوك الربوية ،للاعتبارات
التالية :
1.الأثر المروي
عن ابن مسعود –رضي الله عنه- أنه كان لا يرى بأساً في ما يباع باللغة الفارسية :
( ده يازدة وده داوزدة ) أي أن يباع الشيء الذي تم شراؤه بعشرة دراهم مثلاً
بأحد عشر ، فهي تساوي أن يباع الشيء المشترى بمائة درهم مثلا بمائة وعشرة دراهم ,
فتكون نسبة الربح عشرة بالمائة (10%) .
فلا فرق بين
أن يقول البائع : أبيعك على أن أربح في كل عشرة دراهم درهماً ، وأن يقول : أن ربحي
في السلعة 10% .
2.هنالك فرق
بين ما يقوم به المصرف الإسلامي ، وما يطبقه البنك الربوي فيما يخصالإحتساب بالنسبة
المئوية ، أما المصرف الإسلامي فإنه يتفق ابتداءً مع المشتري على نسبة الربح بناء
على مدة الأجل الذي يسدد فيه الثمن ، فإذا تم الاتفاق على نسبة معينة، فإنه لا
يجوز للمصرف الإسلامي أن يزيد عليها شيئاً حتى لو أعسر المشتري ، لأنه قد حصل
اتفاق بينهما على الثمن والربح ، فلا تغيير عليهما بعد هذا الاتفاق.
أما البنك
الربوي فإنه يحدد أرباحه بالنسبة المئوية بناء على مدة الأجل الذي يسدد فيه القرض
، ولكن هذه النسبة ليست ثابتة كما في المصرف الإسلامي ، وذلك لأن المدين إذا تأخر
عن دفع المطلوب من الدين في الزمن المحدد للدفع ،فإن البنك يتقاضى زيادة في مقدار
الفائدة وهو ما يسمى (غرامات التأخير).
هذا وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين