حكم التعامل بتجارة السلع في الأسواق العالمية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الطاهر الأمين.

 

تعرف  بيوع السلع بأنها : العقود التي تتم في أسواق السلع المنظمة بإشاراف ورقابة هيئات متخصصة ، ومن خلال وسطاء متخصصين ينسقون بين طلبات البيع وطلبات الشراء بإستخدام عقود نمطية تشتمل على الشروط والمواصفات المختلفة مع النص على زمن التسليم ومكانه ، وقد يشترط إيداع نسبة من الثمن وفتح حسابات لدى الوسطاء ضماناً للتنفيذ .

أنواع بيوع السلع وأحكامها الشرعية :تنقسم بيوع السلع إلى ثلاثة أنواع :

النوع الأول :العقود الحالة (SPOT)

وهي العقود التي تقتضي التسليم والتسلم فوراً وقد يتأخر في حدود يوم أو يومي عمل حسب ضوابط السوق .

الحكم الشرعي :يجوز إبرام العقود الحالة في سوق السلع بالشروط الآتية :

1.أن يكون المبيع موجوداً ومملوكاً للبائع .

2.أن يكون المبيع معيناً تعييناً يميزه عن غيره .

ويكفي في إثبات تحقق الشرطين السابقين الوثائق التي تثبت وجود السلع وملكيتها وتميزها من غيرها بأرقامها أو نحوها .

3.ألا يتضمن العقد شرطاً يمنع المشتري من تسلم المبيع ويلزمه بالمقاصة بقيمته .

4.أن يكون الثمن حالاً . ولا يؤثر على صحة العقد التأخر في تسليم المبيع الموجود المعين دون اشتراط التأجيل ، أو التأخر في تسلم الثمن الحال.

 

 

النوع الثاني :العقود الآجلة (FORWARD)

وهي العقود المؤجلة البدلين التي تكون السلعة موصوفة في الذمة ، ويكون الثمن مؤجلاً ، سواء تم العقد بلفظ البيع أو بلفظ السلم ، وتنتهي بالتسليم والتسلم في ذلك الموعد .

إن البيع الذي يكون فيه المبيع غير معين بالذات ، بل معين بالنوع فقط  ( كمقدار من السكر أو النحاس مثلاً ) ، وملتزم في الذمة التزام الديون، والمؤجل التسليم بثمن مؤجل كله أو بعضه يعتبر من قبيل السلم .

الحكم الشرعي :هذا البيع فاسد لعدم جواز تأجيل ثمن السلم كله ولا بعضه ، بل يجب في السلم تعجيل الثمن كله ، وتسليمه في المجلس العقد قبل الإفتراق . لأنه يكون من قبيل بيع الكالئ ، ( بيع الآجل بالآجل ) المنهي عنه .

النوع الثالث :المستقبليات في السلع (FUTURES)

وهي العقود التي تترتب عليها آثارها في تاريخ محدد في المستقبل ، فهي عقود مؤجلة البدلين تكون فيها السلعة موصوفة في الذمة ، ويكون الثمن مؤجلاً ، وتنتهي غالباً إما بالمقاصة بين أطرافها ، وإما بالتسوية النقدية ، وإما بعقود معاكسة ، وهي نادراً ماتنتهي بالتسليم والتسلم الفعلي .

الحكم الشرعي :لايجوز شرعاً التعامل بعقود المستقبليات ، سواء بإنشائها أم بتداولها.

 

هذا وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين