حكم الصلاة بالثوب المتنجس أوعلى أرض متنجسة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد الطاهر الأمين وعلى آله أجمعين

من  صلى على بساط عليه نجاسة غير معفو عنها فان صلى على الموضع النجس منه لم تصح صلاته لأنه ملامس للنجاسة ، وان صلى على موضع طاهر منه صحب صلاته لأنه غير ملامس للنجاسة فهو كمن صلى على أرض طاهرة وفي موضع منها نجاسة  .

واذا كان على الأرض نجاسة في بيت أو صحراء تنحى عنها وصلى في موضع لا يلاقي النجاسة ، فان فرش عليها شيئاً بحيث لا يلاقيه منها شيء صحت صلاته .

واذا خفى عليه موضع النجاسة من أرض وكانت الأرض واسعة صلى في موضع منها بغير اجتهاد لأن الأصل طهارته، والمستحب أن ينتقل الى موضع لاشك فيه .

 وان كانت الأرض صغيره أو في بيت أو بساط فلايجوز أن يصلي فيه حتى يغسله أو يبسط عليه شيئاً .

 وإذا حبس انسان في موضع نجس وجب عليه أن يصلي ، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم )) رواه البخاري ومسلم .

ومن فرغ من الصلاة ثم رأى في ثوبه أو بدنه أو موضع صلاته نجاسة غير معفو عنها وعلم أنها كانت قبل الدخول في الصلاة  ولم يعلم بها حتى فرغ من الصلاة لا يعيد لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (( خلع نعليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم فقال : ما لكم خلعتم نعالكم ؟ قالوا : رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا ، فقال : أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما قذراً، أو قال : دم حمله )) رواه أبو داود بإسناد صحيح .

وجه الاستدلال بالحديث أنه صلى الله عليه وسلم لو لم تكن صلاته قبل أن يخلع نعليه المنجستين صحيحة لأعاد الصلاة .

 

هذا وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين