حكم
ادارة شركات التأمين الإسلامية على أساس الوكالة بأجر معلوم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على
سيدنا محمد الطاهر الأمين.
إن ادارة شركات التأمين الإسلامية لأعمال
التأمين نيابة عن جمهور المشتركين فيه على أساس الوكالة بأجر معلوم جائز شرعا وفق
الضوابط الآتية:
1.أن تتولى إدارة الشركة تنفيذ العمليات
التأمينية للراغبين بالتأمين لديها فتصدر وثائق التأمين وتقبض أقساط التأمين
وتودعها في حساب صندوق التأمين التعاوني وتقوم بالترتيبات اللازمة لإعادة التأمين
, وكذلك دفع التعويضات للمتضررين وغير ذلك من الأعمال والنشاطات التي تتطلبها
إدارة العمليات التأمينية.
وتستحق الشركة مقابل ذلك أجراً معلوماً يتمثل
بنسبة مئوية من الأقساط المستحقة على المشتركين في التأمين وتحدد عادة قبل بداية
العام بقرار من مجلس إدارة الشركة وتستوفى الأجرة من رصيد حساب صندوق التأمين
التعاوني في نهاية السنة المالية للشركة
2.أن ينص على كونها وكالة بأجر.وتتحقق
أركان الوكالة بين الشركات بصفتها وكيلاً , و المشتركين في التأمين بصفتهم موكلين
من خلال النص على ذلك في كل وثيقة من وثائق التأمين ,تسمى فقرة التأمين التعاوني
وتنص على التوكيل , وتأخذ حكم الإيجاب كأحد ركني الصيغة في عقد الوكالة , وإن
موافقة المشترك في التأمين على بنود الوثيقة ومنها هذه الفقرة وتوقيعه على ذلك
يعتبر قبولاً يستكمل به الركن الثاني للصيغة
فينعقد بذلك عقد الوكالة بين الفريقين .فيصبح معلوماً لكل من يؤمنٍ لدى أي
شركة تامين إسلامية ان الشركة وكيل في القيام بجميع الأعمال التي تتطلبها إدارة
العمليات التأمينية وتنفيذها
3.أن تكون الأجرة معلومة بأن تكون مبلغاً
مقطوعاً كل سنة أو تؤول إلى العلم إذا
كانت نسبة من مجموع الأقساط السنوية المستحقة على المشتركين بالتأمين وتحدد عادة
قبل بداية السنة المالية بآخر من مجلس ادارة الشركة .وينبغي أن يتم تحديد الأجرة بعلم وموافقة طرفي
عقد الوكالة وهما الشركة ممثلة بمجلس الإدارة بصفتها وكيلاً , والمؤمن لهم بصفتهم
, الطرف الموكل .
ومن الوسائل المقترحة لتحقيق ذلك أن ينص
على مقدار الأجرة المعلومة في كل وثيقة من وثائق التأمين , أو أن يعلن عنها في
دوائر الشركات الفنية , أو الصحف المحلية
4- أن تكون الأجرة عادلة بحيث لا يكون
فيها ظلم لطرف من طرفي الوكالة فلا يكون فيها استغلال للمؤمن لهم كطرف موكل ولا انتقاص
من حق الشركة كطرف وكيل .
5.يجوز أن يضاف إلى الأجرة المعلومة نسبة
من الناتج المحدد للعملية الموكل بها على أساس أنها مكافأة تحفيزية. فشركة التأمين
الإسلامية مثلاً بصفتها وكيلاً عن المؤمن لهم في إدارة أعمال التأمين تستحق نسبة
من أقساط التأمين المستحقة , ويجوز أن يتضمن التوكيل أيضاً أن الشركة تستحق نسبة
إضافية من الأقساط التي تزيد عن عشرة ملايين مثلاً , لتحفيزها على زيادة عدد المؤمن
لهم .
6.يجب على المؤمن لهم في شركات التأمين
الإسلامية دفع الأجرة المتفق عليها في
نهاية كل سنة مالية بحيث يتم اقتطاعها من رصيد حساب صندوق التامين التعاوني المخصص لرصد أقساط
التأمين المحصلة من المشتركين المؤمن لهم.
7. أن يتحمل المؤمن لهم من خلال حساب صندوق التامين التعاوني
كافةالنفقات والمصروفات المباشرة وغير المباشرة التي تتطلبها إدارة أعمال التأمين
وتنفيذ العمليات التأمينية وأهمها : التعويضات التي تدفع للمتضررين , وأقساط إعادة
التأمين , وعمولات وسطاء التأمين , وأجور خبراء التأمين , ورسوم التأمين التي تدفع
للمؤسسات الحكومية التي تشرف على شركات التأمين وتراقب أعمالها ونحو ذلك , وتدفع
جميعها من رصيد حساب صندوق التأمين التعاوني الخاص بالمشتركين .
8. أن إدارة شركة التامين الإسلامية بصفتها وكيلاً عن المؤمن لهم
في إدارة أعمال التأمين لا تضمن الخسارة الناتجة عن تنفيذ العمليات التأمينية إلا
في الحالات التي يكون فيها تعد على حقوق المؤمن لهم أو التقصير في المحافظة عليها
أو مخالفة شرط من شروط الوكالة.
هذا وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.