الأحكام الشرعية للشركة ذات المسؤولية المحدودة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الطاهر الأمين.

الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شركة تجارية تنشأ لغرض الاستثمار بقصد الربح وتنعقد بطريق الاشتراك الشخصي لا بطريق الاكتتاب العام ، وكل شريك فيها يقدم حصة نقدية أو عينية ، ولا تكون الحصص فيها قابلة للتداول بالطرق التجارية

والشركة ذات المسؤولية المحدودة جائزة شرعاً عند أهل العلم لأن كل واحد منهم يملك نسبة معينة من رأس مال الشركة . وأهم أحكامها ما يلي :

1-     تنعقد الشركة باتفاق أطرافها بالإيجاب والقبول بين الشركاء أصالة أو وكالة ، وينبغي كتابة عقد الشركة وتسجيله رسمياً إذا اقتضى الأمر ذلك مع تحديد غرض الشركة في العقد ومقدار رأس مالها وعدد الشركاء وحصة كل منهم من رأس مالها .

2-       تثبت للشركة ذات المسؤولية المحدودة الشخصية الاعتبارية من خلال الاشهار القانوني لها (ترخيص الشركة) ، ويترتب على ذلك استقلال ذمتها المالية عن ذمم الشركاء ويكون كل شريك فيها مسؤولاً عن الخسارة بمقدار حصته في رأس المال .

3-       لا تنحل الشركة بوفاة أحد الشركاء ، وإنما تنتقل حصته إلى ورثته .

4-       يجوز للشركاء في أي وقت الاتفاق على تعديل شروط عقد الشركة وتغيير نسبة الربح مع مراعاة أن الخسارة بقدر الحصص في الشركة .

5-      يجب تحديد حصص الشركاء في رأس مال الشركة ، سواء تم تقديمها جملة واحدة أم بالتدريج ( زيادة رأس المال ) .

6-      الأصل أن لكل شريك حق في إدارة الشركة ، ويجوز اتفاق الشركاء على حصر إدارة الشركة ببعضهم (واحداً أو أكثر) وعلى بقية الشركاء الالتزام بما ألزموا به أنفسهم من الامتناع عن التدخل في الادارة المباشرة للشركة .

7-       يجوز تعيين مدير للشركة من غير الشركاء بأجر محدد يحتسب من مصروفات الشركة ، ويجوز أن يكون مقابل الادارة نسبة من الأرباح ، ولا يجوز الجمع بين الأجرة والنسبة من الربح في آن واحد بالنسبة للمدير.

8-       يجوز تكليف أحد الشركاء في بعض المهام التي تخدم مصالح الشركة كأعمال المحاسبة  بعقد منفصل عن عقد الشركة ويجوز تخصيص أجر محدد له مقابل تلك المنفعة .

9-       يد الشركاء على مال الشركة يد أمانة فلا ضمان على الشريك إلا في حالات التعدي أو التقصير أو مخالفة الشرط المتفق عليه بين الشركاء .

10-           يجب النص في عقد الشركة على كيفية توزيع الأرباح بين الشركاء وأن يكون التحديد بنسبة من الأرباح وليس بمبلغ مقطوع أو بنسبة من رأس المال .

11-           يجب أن تتفق نسبة الخسارة مع نسبة المساهمة في رأس المال . ولا يجوز الاتفاق على تحمل أحد الشركاء لها أو تحملها بنسبة مختلفة عن حصص الملكية .

12-           لا يجوز توزيع الربح بين الشركاء بشكل نهائي إلا بعد حسم كافة المصروفات والنفقات والرسوم والضرائب .

13-           لا يجوز أن يشترط لأحد الشركاء مبلغ محدد من الربح أو نسبة من رأس المال .

14-           لا يجوز توزيع الأرباح بشكل نهائي على أساس الربح المتوقع بل يجب أن يكون التوزيع على أساس الربح المتحقق .

15-           يجوز توزيع مبالغ مالية على الشركاء على أساس أنها أرباح تحت الحساب على أن تتم التسوية لاحقاً بعد ما يعلم بعمليات الجرد السنوي لموجودات الشركة مع إلتزام من يوزع عليهم برد الزيادة عن المقدار المستحق فعلاً من الأرباح .

16-           يجوز الاتفاق بين الشركاء على الاحتفاظ بأرباح الشركة دون توزيع أو الاحتفاظ بنسبة معينة منها لتقوية الملاءة المالية للشركة أو لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال أو للمحافظة على معدل توزيع الأرباح .

وتنتهي الشركة بانتهاء مدتها المتفق عليها بين الشركاء أو انتهاء الغرض الذي قامت من أجله أو باتفاق الشركاء على فسخها ، أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله أو بهلاك رأس المال أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها .

وفي حالة الاتفاق على تصفية الشركة فإنه يتم بيع بقية الموجودات بالسعر المتاح في السوق وتستخدم حصيلة تصفية الشركة لدفع تكاليف التصفية .وأداء الالتزامات المالية المترتبة على الشركة .ويقسم الباقي بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في رأس المال .

 

هذا وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين