أحكام الرهن

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الطاهر الأمين.

الرهن : جعل عين مالية أو ما في حكمها وثيقة بدين يستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء

يجوز الرهن  في السفر والحضر لقول الله تبارك  وتعالى : ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة ) ولما روى انس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم (( رهن درعاً عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيراً لأهله )) .

ولا يشترط لصحة الرهن أن يكون الدين ثابتاً في الذمة ، بل يصح الرهن قبل العقد الذي يثبت به الدين أو معه .ودليل صحة ضمان مالم يجب قوله تعالى : ( ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ) حيث ضمن حمل البعير قبل ثبوت الحق.

ويجوز رهن المبيع ، بثمنه المؤجل بعد قبض المشتري له حقيقة أو حكماً .ورهن ما يجوز التعامل فيه من الأوراق المالية ، مثل : الصكوك الإسلامية ، وأسهم المؤسسات المالية الإسلامية ، والشركات التي أصل نشاطها حلال ومتوافقة مع الضوابط الشرعية الخاصة بالأسهم.

ولايجوز رهن ما لا يجوز التعامل فيه من الأوراق المالية  ، مثل : السندات الربوية .

ويشترط أن يكون المرهون به ديناً مشروعاً كثمن بيع أو ضمان إتلاف أو مسلم فيه أو مستصنع أو منفعة في الذمة ، ولا يصح أن يكون المرهون به ديناً غير مشروع كقرض ربوي.

ويحصل قبض المرهون بما يحصل به قبض المبيع فقد يكون قبضاً حقيقياً بوضع اليد وهو الرهن الحيازي ، وقد يكون قبضاً حكمياً عن طريق التسجيل والتوثيق وهو الرهن التأميني أو الرهن الرسمي ، وتثبت له أحكام الرهن .

والمرهون أمانة لدى المرتهن ، وهو باق على ملك الراهن مادام مرهوناً ، فإن هلك بغير تعد أو تقصير من المرتهن  فلا ضمان عليه، ولا يسقط  بهلاكه  شيء من الدين ، وإن هلك بتعد أو تقصير من المرتهن  يضمنه بقيمته عند هلاكه ، ويبقى الدين . وإذا هلك المرهون عند الراهن فإن عليه تقديم بديل عنه إلا إذا تنازل المرتهن عن الرهن .

ويحق للمرتهن أن يطلب بيع المرهون عند عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق ، ويستوفي دينه من ثمن المرهون ، وما زاد  رده إلى الراهن وهو مقتضى عقد الرهن ، وإن نقص الثمن عن الدين كان للباقي حكم الدين العادي ، ويرجع به على الراهن .

هذا وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين