أحكام الرهن
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على
سيدنا محمد الطاهر الأمين.
الرهن : جعل عين مالية أو
ما في حكمها وثيقة بدين يستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء
يجوز الرهن في السفر والحضر لقول الله تبارك وتعالى : ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً
فرهان مقبوضة ) ولما روى انس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم (( رهن
درعاً عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيراً لأهله )) .
ولا يشترط لصحة الرهن أن
يكون الدين ثابتاً في الذمة ، بل يصح الرهن قبل العقد الذي يثبت به الدين أو معه
.ودليل صحة ضمان مالم يجب قوله تعالى : ( ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ) حيث
ضمن حمل البعير قبل ثبوت الحق.
ويجوز رهن المبيع ، بثمنه
المؤجل بعد قبض المشتري له حقيقة أو حكماً .ورهن ما يجوز التعامل فيه من الأوراق
المالية ، مثل : الصكوك الإسلامية ، وأسهم المؤسسات المالية الإسلامية ، والشركات
التي أصل نشاطها حلال ومتوافقة مع الضوابط الشرعية الخاصة بالأسهم.
ولايجوز رهن ما لا يجوز
التعامل فيه من الأوراق المالية ، مثل :
السندات الربوية .
ويشترط أن يكون المرهون
به ديناً مشروعاً كثمن بيع أو ضمان إتلاف أو مسلم فيه أو مستصنع أو منفعة في الذمة
، ولا يصح أن يكون المرهون به ديناً غير مشروع كقرض ربوي.
ويحصل قبض المرهون بما
يحصل به قبض المبيع فقد يكون قبضاً حقيقياً بوضع اليد وهو الرهن الحيازي ، وقد
يكون قبضاً حكمياً عن طريق التسجيل والتوثيق وهو الرهن التأميني أو الرهن الرسمي ،
وتثبت له أحكام الرهن .
والمرهون أمانة لدى
المرتهن ، وهو باق على ملك الراهن مادام مرهوناً ، فإن هلك بغير تعد أو تقصير من
المرتهن فلا ضمان عليه، ولا يسقط بهلاكه
شيء من الدين ، وإن هلك بتعد أو تقصير من المرتهن يضمنه بقيمته عند هلاكه ، ويبقى الدين . وإذا
هلك المرهون عند الراهن فإن عليه تقديم بديل عنه إلا إذا تنازل المرتهن عن الرهن .
ويحق للمرتهن أن يطلب بيع
المرهون عند عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق ، ويستوفي دينه من ثمن المرهون ، وما
زاد رده إلى الراهن وهو مقتضى عقد الرهن ،
وإن نقص الثمن عن الدين كان للباقي حكم الدين العادي ، ويرجع به على الراهن .
هذا وبالله
التوفيق والحمد لله رب العالمين