الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الطاهر الأمين
أولاً : الإجراءات التمهيدية لإصدار الصكوك
يبدأ التفكير في عملية التصكيك من قبل شركة يطلق عليها المنشئ أو البادئ, والتي قد تكون مصرفاً أو حكومة أو خيرية, بهدف الحصول على الموارد المالية اللازمة لها, ومن ثم يبدأ التفكير أولاً يمرحلة تقويم إصدار الصكوك,وتعد هذه المرحلة من المراحل المهمة, لأنه يتم فيها تحديد جدوى إصدار الصكوك بالنسبة للمؤسسة المنشئ, والمقارنة بين تكلفة التمويل عن طريق التصكيك, وجميع مصادر التمويل المتاحة لها, كما يتم فيها تحديد العائد الذي ستحصل عليه الشركة المالية الوسيطة التي ستقوم بتنفيذ العملية وإدارتها أو السعر الذي ستعرضه لقاء ثمن الأصول المراد تصكيكها, وفيما يلي تفصيل عناصر هذه المرحلة, وهي :
- تحديد الهدف من عملية التصكيك بالنسبة للمؤسسة المنشئ لغرض المقارنة بين التصكيك ومصادر التمويل الأخرى من حيث تكلفة التمويل, مثل تكلفة الإستشارات القانونية والفنية والشرعية قبل التنفيذ وأثناءه, وتكلفة استخراج التراخيص والموافقات من الجهات المختصة, وتكاليف وكالات التصنيف الإئتمانية, كما تتضمن تكلفة مدير الإصدار في حالة إدارة العملية على أساس الوكالة بأجر, وأتعاب أمين الاستثمار... إلخ.
- تحديد نوع وحجم الأصول القابلة للتصكيك, وذلك بعد اتخاذ المؤسسة قرار تصكيك بعض أصولها, وقد تكون هذه الأصول عينية كالعقارات أو السيارات أو الآليات... إلخ.
- إعداد دراسة الجدوى الإقتصادية, بحيث تتضمن الجوانب الشرعية لعملية التصكيك, والوثائق والمستندات التي سيتم التعامل يها, إضافة إلى الدراسة السوقية لمعرفة مدى قدرة الشركة المنشئ أو الشركة الوسيطة على تسويق الأوراق المالية المصككة.
- معرفة دور وكالة التصنيف الائتمانية التي تقوم بتصنيف الأوراق المالية المراد إصدارها لتحديد السعر العادل لتلك الأوراق المالية, وقياس جدارتها الأئتمانية, من حيث قدرتها على أداء إلتزاماتها تجاه الغير, ودرجة المخاطر المالية التي تواجهها.
- تقويم مخاطر الاوراق المالية ومعالجتها من قبل الشركة الوسيطة, والتي يمكن أن تؤثر على درجة إقبال المستثمرين على الصكوك المصدرة,واقتراح سبل معالجتها مع الأخذ بعين الإعتبار قدرة الأصول على الوفاء به.
ثانيا : الضوابط الشرعية للإصدار والاكتتاب
- يجوز تصكيك الأصول من الأعيان والمنافع والخدمات, وذلك من خلال تقسيمها إلى حصص متساوية, وإصدار صكوك بقيمتها, أما الإيرادات أو الديون في الذمم, فلا يجوز تصكيكها لغرض تداولها, إلا إذا باعت جهة تجارية أو مالية جميع موجوداتها, ودخلت الديون تابعة للأعيان والمنافع غير المقصودة.
- يتم إصدار الصكوك على أساس عقد شرعي, مما يترتب عليه جميع آثار العقد وأحكامه, بمجرد إنعقاد العقد, وبعد إقفال باب الاكتتاب, وتخصيص الصكوك.
- طرفا عقد الإصدار هما : مصدرو الصكوك, والمكتتبون فيها, وتتحدد العلاقة بين طرفي عقد الإصدار وفق الصيغة الشرعية, وصفته.
- تمثل نشرة الإصدار الدعوة التي يوجهها مصدرها إلى المكتتبين.ويمثل الإكتتاب في الصك بالإيجاب, أما القبول فيتمثل بموافقة الجهة المصدرة, إلا إذا صرح في نشرة الإصدار أنه إيجاب, ويكون الإكتتاب قبولاً.
- يراعى في نشرة الإصدار مايلي :
- أن تتضمن شروط التعاقد, والبيانات الكافية عن الأطراف ذات العلاقة, وصفاتهم الشرعية, وحقوقهم, وواجباتهم.
- أن تنص على مايتم به استثمار حصيلة الصكوك, وما تتحول إليه تلك الحصيلة في أصول معينة لصيغة من صيغ الاستثمار الشرعية
- أن يكون العقدالذي أصدر الصك على أساسه مستوفياً لأركانه وشروطه, وأن لايتضمن شرطاً يخالف أحكامه.
- توفير دراسة جدوى إقتصادية تتضمن جميع البيانات اللازمة للمشروع
- أن تنص على الإلتزام بأحكام الشريعة ومبادئها, إضافة إلى الإلتزام بوجود هيئة شرعية لكي تصدر فتوى بجواز هيكلة الصكوك, ويتعين على الهيئات الشرعية تدقيق العقود والوثائق ذات الصلة, ومراقبة طريقة تطبيقها والتأكد من أن العملية ملتزمة في جميع مراحلها بالضوابط الشرعية, وأن يتم إستثمار حصيلة الصكوك, وما تتحول تلك الحصيلة إليه من موجودات وفقاً للمعيار الشرعي رقم (17) بشأن صكوك الإستثمار.
- أن ينص على مشاركة مالك كل صك في الغنم في حالة الربح, وأن يتحمل من الغرم بنسبة ما يمثلة صكه من حقوق الملكية في حالة الخسارة.
- يجوز أن تتعهد مؤسسة معينة بشراء ما لم يكتتب فيه, ويكون الإلتزام مبيناً على الوعد الملزم, ولايجوز أن يتقاضى المتعهد أي عمولات مقابل ذلك.
- أن لاتشتمل على أي نص يضمن به مصدره قيمة الصك الأسمية في غير حالات التعدي أو التقصير ولا من الربح, ولكن يجوز أن يتبرع بالضمان طرف ثالث مستقل عن طرفي العقد, ويجوز أن يقدم مصدره بعض الضمانات العينية او الشخصية لضمان مسؤوليته في غير حالات التعدي.
- أن لاتشمل على أي نص يلتزم به مدير الصكوك, بأن يقدم إلى حملة الصكوك قرضاً عند نقص الربح الفعلي عن الربح المتوقع, ويجوز أن يكون احتياطياً لتغطية حالة النقص, ويعلن عنه, ولا مانع من توزيع الأرباح المتوقعة تحت الحساب وفقاً للمعيار الشرعي رقم (13) بشأن المضاربة.
- ان لاتتضمن أي نص يضمن به مدير الصكوك, بشراء الأصول من حملة الصكوك أو ممن يمثلهم بقيمتها الأسمية عند إطفاء الصكوك في نهاية مدتها, ويجوز أن يكون التعهد بالشراء على أساس صافي قيمة الأصول أو بالسعر السوقي أو بالسعر العادل أو بالسعر الذي يتراضى عليه عند الشراء, مع مراعاة ماجاء جاء جاء في المعيار الشرعي رقم (5) بشأن الضمانات, علماً بأن مدير الصكوك ضامن لرأس المال بالقيمة الاسمية في حالات التعدي أو التقصير, أما إذا كانت الموجودات تقتصر على أصول مؤجرة منتهية بالتمليك, فيجوز لمدير الصكوك التعهد بشراء تلك الأصول – عند الإطفاء – بباقي أقساط الأجرة لجميع الأصول.
- يجوز أن ينظم طريقة مشروعة للتحوط من المخاطر أو للتخفيف من تقلبات العوائد الموزعة, مثل إنشاء صندوق تأمين إسلامي بمساهمات من حملة الصكوك, ولايوجد مانع شرعي من اقتطاع نسبة معينة من عوائدهم.
ثالثاً : الإجراءات التنفيذية لتنظيم اصدار الصكوك والاكتتاب بها
تبدأ مرحلة تنظيم الإصدار من خلال وضع الهيكل الإداري والفني لعملية التصكيك, وتحتوي هذه المرحلة على الخطوات التالية :
- تحديد الأطراف ذات العلاقة بعملية التصكيك, ومهام وواجبات وحقوق كل طرف في عملية التصكيك, وهم : الشركة المنشئ, و الشركة الوسيطة, والمستثمرون المستهدفون, ومدير الإصدار, ومتعهد الدفع, ومدير الأصول, وأمين الإستثمار... إلخ.
- تقدير نفقات التأسيس أو الإصدار حتى تتمكن جهة الإصدار من تحديد الإحتياجات لاإدارية والمالية اللازمة.
- تصميم العقود الرئيسة لعملية التصكيك, مثل نشرة الإكتتاب, وعقد بيع الأصول محل التصكيك, وعقد إدارة الأصول, وعقد الإنتفاع بالأصول, وعقد الضمان... إلخ.
- تحديد ضمان قيمة الصكوك, ويُعد عنصر الضمان أحد أهم عوامل نجاح عملية تسويق الصكوك وبيعها في أسواق رأس المال.
- التعهد بتغطية كامل الإصدار, وإدارته طبقاً للشروط المنصوص عليها في نشرة الإصدار, وحسب الجدول الزمني المحدد.
- إعداد نشرة الإصدار أو الإكتتاب, والتي تشمل شروط التعاقد والبيانات الكافية عن المشاركين ذات العلاقة وشروط تعيينهم وعزلهم.
هذا وبالله التوفيق
* المرجع الاساس للمعلومات الخاصة بالصكوك المؤلف الدكتور زياد الدماغ
* المرجع الاساس للمعلومات الخاصة بالصكوك المؤلف الدكتور زياد الدماغ