حكم مفارقة الإمام

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى أله وصحبه الكرام

يجوز لمن أحرم بالصلاة مأموماً مفارقة الإمام لعذر مقبول ومن الإعذار المقبولة : تطويل الإمام أو المرض أو غلبه النعاس أو الخوف على ماله ،أو انقطاعه عن رفقته أو خوف فوات رحلته في السفر الجوي أو في القطار.

ودليل ذلك أن معاذاً رضي الله عنه صلى بأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك (( فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر على معاذ ولم ينكر على الرجل ولم يأمره بالإعادة )) رواه الإمام أحمد.

وفي رواية أخرى عن أبي مسعود الأنصاري وعقبة بن عامر رضي الله عنهما قالا : جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني لأتأخر عن صلاة الصيح من أجل فلان مما يطيل بنا قال : فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال : يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أمّ بالناس فليوجز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة )) متفق عليه.

والله تبارك وتعالى أعلم والحمد لله رب العالمين