حكم السلام على النساء

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الطاهر الأمين

يجوز أن يسلم رجل على إمرأة أو إمرأة على رجل إن كان بينهما محرمية أو زوجية ويجب الرد، ويجوز أن يسلم رجل على إمرأة إن كانت عجوزاً خارجة عن مظنة الفتنة وعلى مجموعة من النساء لحديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت (مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا) رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن.

 وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال:(كانت فينا امرأة ـوفي روايةـ كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر، وتكركر حبات من شعير (أي تطحن)، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه الينا)رواه البخاري.

 وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت (أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة نستره فسلمت وذكرت تمام الحديث ) رواه مسلم .

 

هذا وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين