حكم الجوائز

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الطاهر الأمين.

الجوائز من حيث الحكم الشرعي منها ماهو متفق على مشروعيته عند أهل العلم ،ومنها ما هو متفق على عدم مشروعيته، ومنها ما هو محل اجتهاد وكما يأتي :

اولا :الجوائز المتفق على مشروعيتها : وهي كل  ما يقدم للتشجيع والتحفيز على علم نافع أو عمل صالح ، كالجوائز التي تمنح للفائزين في مسابقات حفظ القرآن ، أو للتفوق الدراسي ، أو للنبوغ العلمي، اوالعطاء المتميز في المجالات الإسلامية والعلمية والأدبية ونحوها .

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل ، وأعطى السابق ، كما أعطى صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة إقطاعيات معينة مكافأة لهم على خدمات أدوها للإسلام وأهله .

ثانيا: الجوائز المتفق على عدم مشروعيتها :وهي كل ما يدخل في عموم الميسر المحرم كجوائز اليانصيب التي  يتطلب الحصول عليها أن يشتري  الشخص الكوبون بمبلغ ما ، قل أو كثر في غير مقابل  ليشارك في السحب على الجائزة المرصودة ، أياً كانت ، سيارة أو ذهباً، أو نقوداً ، أو غيرذلك ؛ فهي من ( الميسر ) أو القمار ، الذي قرنه الله تعالى في كتابه بالخمر ، واعتبرهما رجساً من عمل الشيطان ، قال تعالى : (ياأيها الذين أمنو إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون )

ثالثا : الجوائز التي هي محل اجتهاد عند أهل العلم  : وهي التي تمنح لتشجيع التعامل مع بعض المؤسسات ، أو تسويق بعض المنتجات الاستهلاكية ،بحيث  يعطى المشتري ( الكوبون ) بالإضافة الى السلعة التي اشتراها ، أو نحو ذلك .

 فمن العلماء من يجيزون هذه الجوائز ومنهم من يحرمونها ،والراجح جوازهالأن الأصل في المعاملات  الإباحة ، مالم يرد نص صحيح صريح يدل على التحريم .ولأنه عقد بيع تام صحيح مع وعد بهبة من البائع يستحقها المشتري بطريق القرعة.

وبناء عليه فيجوز لشركات السيارات وغيرها إجراء سحب على ذهب أو سيارة أو نحو ذلك ، مع إعطاء المشتري قسيمة ( كوبون ) يمنحه حق الدخول في السحب على الجائزة المتبرع بها من الشركة مالكة السيارة . ، ويشترط لجواز هذه المعاملة تحقق الضوابط الآتية:

1-   ألا يكون لقسيمة الاشتراك في المسابقة ( الكوبون ) قيمة بذاتها ، بل يستحقها المشتري مجاناً

2-   أن تكون السلعة محل الشراء التي يستحق المشتري بسببها القسيمة  ذات قيمة معتبرة بعداً عن شبهة القمار .

3-   أن تكون نية المشترك في السحب شراء السلعة سداً لحاجته ، وإن كانت الجائزة ملحوظة فلا تأثير لذلك .

4-   ألا يكون قصد المشتري المقامرة ، ويظهر هذا القصد عند شرائه أعداداً مكررة من السلعة مع أن حاجته تندفع بواحدة منها أو شرائه لبضائع لاحاجة بها أصلاً .

 

فلاتعتبر هذه المعاملة قماراً بالشروط السابقة ،لانتقاء حقيقة القمار وصورته ؛ لأن شرط القمار التردد بين الغنم الغرم ، وهنا لاتردد ولاغرم حيث إن المشتري قد دفع ثمن بضاعة لها قيمة فهو إن لم يغنم الجائزة لم يغرم شيئاً من ماله دون مقابل معتبر .

 

هذا وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين