من لا تجب
عليهم الجمعة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد
لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى أله وصحبه الكرام
لا تجب
الجمعة على صبي ولا مجنون ، لأنه لا تجب عليهما سائر الصلوات فالجمعة اولى ، ولا
تجب على المرأة والمسافر المريض لما روى
جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
فعليه الجمعة الا على امراة أو مسافر أو عبد أو مريض )) .
ولو تكلف
المريض المشقة وحضر كان أفضل ، والمرض المسقط للجمعة هو الذي يلحق صاحبه بقصد
الجمعة مشقة ظاهرة غير محتملة .ويلحق بالمريض في هذا من به اسهال كثير ، فان كان
بحيث لا يضبط نفسه حرم عليه حضور الجماعة ، لأنه لا يؤمن تلويثه المسجد.
والأعمى إن
وجد قائدا متبرعاً أو بأجرة المثل وهو واجدها لزمته الجمعة والا فلا تجب عليه .ولا
تجب على المقيم في موضع لا يسمع النداء من البلد الذي تقام فيها الجمعة أو القرية
التي تقام فيها الجمعة لما روى عبدالله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
(( الجمعة على من سمع النداء )) والاعتبار في سماع النداء أن يقف المؤذن في طرف
البلد والأصوات هادئة ، والريح ساكنة ، وهو مستمع ، فاذا سمع لزمه وإن لم يسمع لم
يلزمه .
واذا صلى
المعذور الظهر ثم زال عذره وتمكن من الجمعة أجزأته ظهره ، ولا تلزمه الجمعة .
والمعذورون
كالعبد والمرأة والمسافر وغيرهم فرضهم الظهر فإن صلوها صحت ، وإن تركوا الظهر
وصلوا الجمعة أجزأتهم .
والله تبارك
وتعالى أعلم والحمد لله رب العالمين