حكم الطهارة
من النجس
بسم الله
الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد الطاهر الأمين وعلى
آله أجمعين
طهارة البدن
عن النجاسة شرط لصحة الصلاة عند جمهور الفقهاء، ويشمل ذلك صلاة الفرض والنفل وصلاة
الجنازة ، فإزالة النجاسة شرط لصحتها . واحتجوا بقول الله تعالى :(وثيابك فطهر) ،
وبقوله صلى الله عليه وسلم : (( تنزّهوا من البول فإن عامّة عذاب القبر منه ))
حديث حسن .
وبقوله صلى
الله عليه وسلم :((اذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي
)) رواه البخاري ومسلم .
وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال :((مرّ
النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير ، أما
أحدهما فكان لا يستنزه من بوله ، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة )) رواه البخاري
ومسلم .
وفي رواية عند الإمام مالك تصح الصلاة مع
النجاسة ، وازالتها سنة.واحتج الإمام مالك
بحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال (( بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم
يصلي بأصحابه اذ خلع نعليه فوضعهما على يساره فلما رأى القوم ذلك القوا نعالهم ،
فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال : ما حملكم على القائكم نعالكم ؟
قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
ان جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً )) رواه أبو داود بإسناد صحيح
.
وجه الاستدلال أنصلاتهﷺقبل أن يخلع نعليه المتنجستينكانت صحيحة فلم يعد الصلاة
.
فالأصل في
حكم المسألة أن لاتصح الصلاة بالثوب الذي عليه نجاسة غير معفو عنها وكذلك البدن
ويمكن الأخذ بفتوى الإمام مالك رحمه الله
بأن ازالة النجاسة سنة ،فتصح الصلاة مع النجاسة في الحالات الاستثنائية
للمرضى في المستشفيات والعاجزين من كبار السن الذين يشق عليهم كثيرا تحقيق شرط
الطهارة في الثوب والبدن لصحة الصلاة استئناسا بقول الله تبارك وتعالى : (لا يكلف
الله نفسا إلا وسعها ) ( وماجعل عليكم في الدين من حرج ).
هذا وبالله
التوفيق والحمد لله رب العالمين.