حكم المسح علي الجرموق
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على
سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد الطاهر الأمين وعلى آله أجمعين
الْجُرْمُوقَ ( بضم الجيم والميم وهو عجمي
مُعَرَّبٌ )الخف الذى يلبس فوق الخف
وهو شيء
يُشْبِهُ الْخُفَّ فِيهِ اتِّسَاعٌ يُلْبَسُ فَوْقَ الْخُفِّ فِي الْبِلَادِ
الْبَارِدَةِ. وَالْفُقَهَاءُ يُطْلِقُونَه على
الْخُفُّ فوق الخف لان الْحُكْمَ يَتَعَلَّقُ بِخُفٍّ فَوْقَ خُفٍّ سَوَاءٌ
كَانَ فِيهِ اتِّسَاعٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ.
يجَوَازُ المسح علي الجرموق اذا كَانَ صَحِيحًا وَكان
الخف الْأَسْفَلُ مُخَرَّقًا لِأَنَّ الْأَسْفَلَ فِي حكم اللفافة وَإِنْ كَانَ
الْجرموق مُخَرَّقًا والخف َالْأَسْفَلُ صَحِيحًا لَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ عَلَى
الجرموق وَيَجُوزُ المسح عَلَى الخف الْأَسْفَلِ
ويشترط لجواز المسح أَنْ يَلْبِسَ الْخُفَّ وَالْجُرْمُوقَ
جَمِيعًا عَلَى طَهَارَةِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ
فان لبس
الخف على طهارة ثم أحدث ثم لبس الجرموق لم يجز المسح عليه لانه لبس على حدث
،وَإِنْ مَسَحَ الْجُرْمُوقَ فَوْقَ الْخُفِّ ثُمَّ نَزَعَ الْجُرْمُوقَ فِي
أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ
يَكْفِيه
الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّ
هذا وبالله
التوفيق والحمد لله رب العالمين