حكم التعامل بالأسهم

 

حكم التعامل بالأسهم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الطاهر الأمين.

الاسهم جمع سهم وهو : حصة شائعة في رأس مال شركة مساهمة .

1-    يجوز التداول بأسهم الشركات (بيعا وشراء )اذا كانت جميع نشاطاتها  والغايات التي أسست من أجلها مباحة شرعاً سواء اكان ذلك للحصول على ربحها السنوي بقصد الاستثمار او بقصد المتاجرة تبعاً لتغيرالأسعار. مثل البنوك الإسلامية ،وشركات التأمين الإسلامية ، وشركات التمويل الإسلامي.

2- يحرم التداول بأسهم الشركات التي يكون محور عملها محرماً شرعاً كالبنوك الربوية ,وشركات الخمور والمتاجرة بالخنازير، وشركات التأمين التجاري وغيرها من المحرمات ، سواء اكان ذلك للحصول على ربحها السنوي بقصد الاستثمار او بقصد المتاجرة تبعاً لتغير الأسعار.

3- يجوز التداول بأسهم الشركات التي يكون محور عملها حلالاً ولكنا تتعامل بالربا والمحرمات احياناً وفق الضوابط التالية :-

أ- ان لا ينص نظامها الاساسي على ان من اهدافها التعامل بالربا او بالمحرمات .

ب- الا يبلغ اجمالي المبالغ المقترضة من البنوك الربوية نسبة 30% من مجموع اسهم الشركة بصرف النظر عن مدة القروض .

ت- الا يبلغ اجمالي المبالغ المودعة في البنوك ال ربوية نسبة 30% من مجموع اسهم الشركة سواء اكانت مدة الايداع قصيرة او متوسطة او طويلة علما بأن الايداع بالربا حرام مهما كان مبلغه .

ث- الا يتجاوز مقدار الايرادات المحرمة عن نسبة 5% من اجمالي ايرادات الشركة , سواء أكان هذا الايراد ناتجاً عن ممارسة نشاط محرم او عن تملك لمحرم .

ج- ان يتم التخلص مما يخص السهم من الايراد المحرم وفقا لما يلي :-

(1)يجب التخلص من الايراد المحرم على من كان مالكاً للسهم سواء اكان مستقراً ام متاجراً في نهاية الفترة المالية .

(2)الجزء الذي يجب التخلص منه هو ما يخص السهم من الايراد المحرم سواء اربحت الشركة ام خسرت .

(3)يتم احتساب الايراد المحرم لكل سهم بقسمة مجموع الايراد المحرم على عدد اسهم الشركة .

(4)يصرف الايراد المحرم في وجوه الخير ( للفقراء والمساكين والمصالح العامة للمسلمين ) .

 

هذا وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين