حكم التعاون مع المتعاملين بالربا

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الطاهر الأمين.

المراد بالمتعاملين بالربا  : من يأخذون القروض الربوية من البنوك الربوية أو غيرها من المؤسسات.

وأشهر صور التعاون معهم ما يلي :

1.    الشهادة على عقد الربا بأن يوقع على عقد الربا بصفة شاهد .

2.    الكفالة لآخذ القرض الربوي بحيث يلتزم بدفع قسط القرض في حالة عجز الآخذ عن الوفاء به في وقته .

3.    الشفاعة لآخذ الربا ( وهي ما يعرف بالتوسط له بمساعدته ) وتكون الشفاعة له لتسهيل معاملته وتسريعها أو لزيادة قيمة القرض الربوي أو لزيادة أجل القرض الربوي ونحو ذلك .

4.    الوكالة عن البنوك الربوية في تحصيل القروض وفوائدها من المدينيين وهو ما يفعله بعض المحامين الذين يتعاملون مع المصارف الربوية لتحصيل ما لها من ديون في ذمم عملائها .

الحكم الشرعي : إن جميع صور التعاون مع آخذ الربا أو معطيه محرمة شرعاً عملا بقول الله تبارك  وتعالى :

( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ( ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ) وبما رواه أبن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء ) .

فلا يجوز التعاون مع آخذ الربا ومعطيه الذين أعلن الله عليهم الحرب إن لم يتوبوا ، ولعنهم النبي صلى الله عليه وسلم ، واعتبرهم من المطرودين من رحمة الله تبارك وتعالى . وهو أمر جعل الإمام الشافعي رحمه الله يعتبر الربا أعظم دنب بعد الإشراك بالله تبارك وتعالى .

 ولاشك أن الإعانة على المعصية معصية . ومن يفعل ذلك يبوء بجزء من الإثم ، لأن شفاعته كانت فيما يغضب الله تبارك وتعالى .

 

وواجب المسلم الصادق تجاه الراغبين في أخذ الربا أن يبين لهم حرمة الربا بالأدلة من القرآن والسنة والعقوبات الدنيوية والأخروية التي توعد الله بها آخذ الربا ، عسى أن يكون في ذلك رادعاً لهم ولغيرهم عن أخذه والإقدام عليه .

فكل مسلم يتقي الله ويخشى من عقابه وعذابه ،لايتعاون مع آخذ الربا أو معطيه ولوكان أحد والديه الملزم بطاعتهما والإحسان إليهما لأنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق ، ولاخير في ود يغضب الله ، وكل تبرير للتعاون مع آخذ الربا أو معطيه لايعد عذراً مقبولاً شرعاً .

 

هذا وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين