حكم
التعاون مع المتعاملين بالربا
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الطاهر الأمين.
المراد
بالمتعاملين بالربا : من يأخذون القروض
الربوية من البنوك الربوية أو غيرها من المؤسسات.
وأشهر
صور التعاون معهم ما يلي :
1.
الشهادة على عقد الربا
بأن يوقع على عقد الربا بصفة شاهد .
2.
الكفالة لآخذ القرض
الربوي بحيث يلتزم بدفع قسط القرض في حالة عجز الآخذ عن الوفاء به في وقته .
3.
الشفاعة لآخذ الربا ( وهي
ما يعرف بالتوسط له بمساعدته ) وتكون الشفاعة له لتسهيل معاملته وتسريعها أو
لزيادة قيمة القرض الربوي أو لزيادة أجل القرض الربوي ونحو ذلك .
4.
الوكالة عن البنوك
الربوية في تحصيل القروض وفوائدها من المدينيين وهو ما يفعله بعض المحامين الذين
يتعاملون مع المصارف الربوية لتحصيل ما لها من ديون في ذمم عملائها .
الحكم الشرعي : إن جميع صور التعاون مع
آخذ الربا أو معطيه محرمة شرعاً عملا بقول الله تبارك وتعالى :
(
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) ( ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ) وبما
رواه أبن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لعن آكل الربا
وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء ) .
فلا يجوز التعاون مع آخذ
الربا ومعطيه الذين أعلن الله عليهم الحرب إن لم يتوبوا ، ولعنهم النبي صلى الله
عليه وسلم ، واعتبرهم من المطرودين من رحمة الله تبارك وتعالى . وهو أمر جعل
الإمام الشافعي رحمه الله يعتبر الربا أعظم دنب بعد الإشراك بالله تبارك وتعالى .
ولاشك أن الإعانة على المعصية معصية . ومن يفعل
ذلك يبوء بجزء من الإثم ، لأن شفاعته كانت فيما يغضب الله تبارك وتعالى .
وواجب المسلم الصادق تجاه
الراغبين في أخذ الربا أن يبين لهم حرمة الربا بالأدلة من القرآن والسنة والعقوبات
الدنيوية والأخروية التي توعد الله بها آخذ الربا ، عسى أن يكون في ذلك رادعاً لهم
ولغيرهم عن أخذه والإقدام عليه .
فكل مسلم يتقي الله ويخشى
من عقابه وعذابه ،لايتعاون مع آخذ الربا أو معطيه ولوكان أحد والديه الملزم
بطاعتهما والإحسان إليهما لأنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق ، ولاخير في ود يغضب
الله ، وكل تبرير للتعاون مع آخذ الربا أو معطيه لايعد عذراً مقبولاً شرعاً .
هذا وبالله
التوفيق والحمد لله رب العالمين