حكم قصر
الصلاة
بسم
الله الرحمن الرحيم
الحمد
لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى أله وصحبه الكرام
يجوز القصر
في السفر لقول الله تبارك تعالى: (واذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا
من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) .
قال ثعلبه بن
أمية: قلت لعمر رضي الله عنه : فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم وقد
أمن الناس قال عمر : عجبتُ مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
: (( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته )) .
ويجوز القصر
في الظهر والعصر والعشاء فيصلي الرباعية ركعتين. ويجوز ذلك للمسافر برا أو بحرا أو
جوا، ولا يجوز القصر في الصبح والمغرب.
ومسافة السفر
الذي تقصر فيه الصلاة محل اجتهاد عند أهل العلم فمنهم من يشترط أن يكون السفر
طويلا، ومنهم من يفتي بجواز القصر في طويل السفر وقصيره.
والذي يبدو
لي أن السفر الذي يجوز القصر فيه ما لا يقل عن ثلاثة فراسخ عملا بالحديث الصحيح
الذي رواه أنس رضي الله عنه أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم كان (( إذا خرج ثلاثة
أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين )) رواه
مسلم .
والشك في
الأميال أو الفراسخ من راوي الحديث ، فيؤخذ بالأبعد.
وعن جبير بن
نفير قال : (( خرجت مع شرحبيل بن السمط الى قرية على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر
ميلاً فصلى ركعتين فقلت له ، فقال : رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين ، فقلت له ،
فقال : أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل )) رواه مسلم.
والعلة في جواز
القصر المسافة لأنها منضبطة ،وليست المشقة لأنها أمر يختلف من شخص لآخر ويتعذر
ضبطها ،ومعلوم أن العلل التي تبنى عليها الأحكام الشرعية يجب أن تكون وصفا ظاهرا
منضبطا.
والفرسخ
ثلاثة أميال ، والميل يساوي 1600 متر. حتى لو قطع المسافة في ساعة أو لحظة جاز له القصر ، لأنها مسافة
صالحة للقصر ، فلا يؤثر قطعها في زمن قصير .
أما مدة قصر
الصلاة في السفر فمحل اجتهاد عند أهل العلم على أقوال كثيرة أهمها:
الأول : أن المسافر إذا
نوى الإقامة أربعة أيام أو أكثر فإنه يتم الصلاة بعد وصوله.
الثاني: أنه إذا نوى الإقامة أكثر من خمسة عشر يوما أتم
وإذا نوى دونها قصر. والثالث :أنه يقصر ما لم ينو الاستيطان أو الإقامة.
والذي يبدو لي أن من سافر لقضاء حاجة فيجوز له القصر حتى
يرجع الى بلده ولا يحدد بمدة معينة ودليل ذلك أن النبي صلى الله
عليه وسلم أقام بمكة في حجة الوداع عشرة أيام ، وأقام بها في غزوة الفتح تسعة عشر
يوما ، وأقام بتبوك عشرين وكان يقصر الصلاة في هذه الإقامات المختلفة
وما رواه أنس رضي الله
عنه قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة
فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة ). متفق عليه.
وأول جواز القصر أن
يتجاوز حدود العمران لبلده التي يقيم فيها فيتجاوز بيوت البلد وما حولها من
المساكن المتصلة بها والمرافق العامة التابعة لها كالملاعب والمقابر والحدائق
العامة . ولا يشترط مجاوزة البساتين والمزارع المنفصلة عن البلد لأنها لا تعتبر من
العمران ولا يشترط كذلك مجاوزة الخراب المهجورة خارج العمران لأنها ليست محل إقامة
.
والله تبارك
وتعالى أعلم والحمد لله رب العالمين.