حكم جوائز اليانصيب

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الطاهر الأمين.

إن ما يسمى باليانصيب في مجتمعاتنا الاسلامية هو من الميسر ( القمار ) المحرم بقول الله تبارك وتعالى : " يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون "  .

والميسر(القمار) من عقود المعاوضات ، والكسب فيه احتمالي ، والبدلان (الثمن والمبيع )غير متكافئين ، تباع فيه أوراق لاقيمة لها في ذاتها ، وإنما تباع الأرقام التي فيها للعب بالحظ .

ويتكون الرصيد المالي الذي تدفع منه الجوائز من مجموع اثمان اوراق اليانصيب المباعة , فكل من يشتري بطاقة يانصيب هو متسابق بقصد الحصول على الجائزة ,

والجوائز فيه  تؤخذ من غير مقابل ، او بمقابل غير مكافئ ، واخذ مال الغير بلا مقابل في عقود المعاوضات المالية محرم شرعا .

وتؤخذ ايضا على أساس المراهنة التي يشترط فيها دفع مبلغ مالي من المتسابقين بحيث يكون للرابح منهم وهي محرمة باتفاق الفقهاء . لان المراهن يدفع الرهان لخصمه اذا خسر الصفقة

 

ويترتب على اعتبار اليانصيب من المعاملات المحرمة شرعا , ان الجوائز المقدمة للفائزين كسب خبيث يحرم تملكه ويجب أن يصرف في مصارف المال الحرام وهي الفقراء والمساكين والمصالح العامة للمسلمين .

ولا يدفع الحرمة عن حكم المعاملة أن الغرض من فتح اليانصيب  قد يكون خيرياًفهذه الفكرة غير مقبولة في النظر الإسلامي ، لأن فيها سلوك السبيل المحرم للوصول الى الهدف المشروع .والإسلام لايقبل فيه مبدأ الغاية تبرر الوسيلة.

يضاف الى ذلك أن من يشتري تذكرة اليانصيب ، حينما يكون ربح الفائز مغريأ ضخماً كسيارة مثلاً ، لايتجه برغبته الى بذل المعونة لأجل الهدف الخيري لليانصيب ، وإنما كل همه الأمل في ربح السيارة بأيسر سبيل وأرخص ثمن وهو شراء التذكرة ،.

هذا وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين