حكم جوائز اليانصيب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الطاهر الأمين.
إن ما يسمى باليانصيب
في مجتمعاتنا الاسلامية هو من الميسر ( القمار ) المحرم بقول الله تبارك وتعالى :
" يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون " .
والميسر(القمار) من عقود المعاوضات ، والكسب فيه احتمالي
، والبدلان (الثمن والمبيع )غير متكافئين ، تباع فيه
أوراق لاقيمة لها في ذاتها ، وإنما تباع الأرقام التي فيها للعب بالحظ .
ويتكون الرصيد المالي الذي تدفع منه الجوائز من مجموع
اثمان اوراق اليانصيب المباعة , فكل من يشتري بطاقة يانصيب هو متسابق بقصد الحصول
على الجائزة ,
والجوائز فيه تؤخذ من غير مقابل ، او بمقابل غير مكافئ ،
واخذ مال الغير بلا مقابل في عقود المعاوضات المالية محرم شرعا .
وتؤخذ ايضا على أساس
المراهنة التي يشترط فيها دفع مبلغ مالي من المتسابقين بحيث يكون للرابح منهم وهي
محرمة باتفاق الفقهاء . لان المراهن يدفع الرهان لخصمه اذا خسر الصفقة
ويترتب على اعتبار
اليانصيب من المعاملات المحرمة شرعا , ان الجوائز المقدمة للفائزين كسب خبيث يحرم
تملكه ويجب أن يصرف في مصارف المال الحرام وهي الفقراء والمساكين والمصالح العامة
للمسلمين .
ولا يدفع الحرمة عن حكم المعاملة أن الغرض من
فتح اليانصيب قد يكون خيرياًفهذه الفكرة
غير مقبولة في النظر الإسلامي ، لأن فيها سلوك السبيل المحرم للوصول الى الهدف
المشروع .والإسلام لايقبل فيه مبدأ الغاية تبرر الوسيلة.
يضاف الى ذلك أن من يشتري تذكرة اليانصيب ، حينما يكون
ربح الفائز مغريأ ضخماً كسيارة مثلاً ، لايتجه برغبته الى بذل المعونة لأجل الهدف
الخيري لليانصيب ، وإنما كل همه الأمل في ربح السيارة بأيسر سبيل وأرخص ثمن وهو
شراء التذكرة ،.
هذا وبالله التوفيق
والحمد لله رب العالمين