حكم بيع الدين

 

حكم بيع الدين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد الطاهر الامين

 

يعرف الدين بأنه المال المؤجل المضمون في الذمة كالثمن للمبيع ، والبدل للقرض ، والأجرة للمنفعة ، وقيمة المتلف ، والمبيع في بيع السلم .

ولبيع الدين بالنقد صورتان :

  الأولى : أن يقوم الدائن ببيع ما لديه من "كمبيالات" على المدين لشخص آخر فيأخذ بدل دينه المؤجل نقداً أقل ، فيصبح الشخص  المشتري لهذا الدين دائناً للمدين الأول بالدين الثابت في ذمته وإلى الأجل المتفق عليه بينهما .

  الثانية : أن يقوم المصرف بشراء الديون المؤجلة لمديني مصرف آخر بثمن نقدي أقل من قيمتها فيصبح دائناً لهم بتلك الديون إلى آجالها المتفق عليها .

   فهاتان الصورتان محرمتان شرعاً لأنهما بيع للدين بالنقد ، وهو صورة من صور ربا النسيئة المحرم بصحيح السنة النبوية ، فعن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه –  قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :

( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض  ، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز ) أي لا تزيدوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها مؤجلاً بحال.

   فالمعاملة بصورتيها مبادلة نقد بنقد مع التفاضل بسبب الأجل ، فالمشتري للدين دفع نقداً مقابل الدين المؤجل ليحصل على الزيادة مقابل تأجيل الدفع .

والمخرج الشرعي لبيع "الكمبيالات" هوالوكالة بأجر معلوم بحيث يقوم الدائن بتسليم "الكمبيالات" إلى مصرف يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في معاملاته ويوكله بتحصيل الدين من المدينين بتاريخ استحقاقه المبين في "الكمبيالات"،ويتفق معه على أن يدفع له أجرة معينة مقابل استيفاء الدين ، وفي الوقت نفسه يستقرض البائع الدائن من المصرف ما يساوي الدين ويوكله باستيفاء قيمة القرض مما يقبضه من الدين ، ويتحصل من هذا معاملتان مستقلتان ، الأولى وكالة بأجل معلوم ، والثانية قرض حسن وكلاهما مشروع .

والمخرج الشرعي للمقترضين بالفائدة المدينين للبنوك الربوية يتمثل بما يلي :

1.إذا كان المقترض من البنك الربوي لديه عقار أو مصنع أو آلات يمكن استئجارها فيقوم المصرف الإسلامي بشرائها منه بثمن نقدي بحيث يصبح العقار أو المصنع مملوكاً للمصرف ،ثم يقوم المدين للبنك الربوي بقبض الثمن من المصرف الإسلامي أو يوكله بدفعه إلى البنك الربوي بحيث لا يصبح مديناً له. ثم يقوم المصرف الإسلامي بتأجيره للمدين إجارة منتهية بالتمليك ، فيبقى منتفعاً بالمبيع بصفته مستأجراً لمدة معينة ثم يؤول المبيع له في نهاية عقد الإجارة .

2.إذا لم يكن للمدين ما يمكن بيعه للمصرف الإسلامي وإعادة استئجاره إجارة منتهية بالتمليك ، فقد لجأت بعض هيئات الرقابة الشرعية لبعض المصارف الإسلامية إلى التورق كمخرج للمعاملة ، لضرورة تخليصه من الربا حيث يقوم المصرف الإسلامي بشراء سلعة بثمن نقدي ثم يبعها للمدين مرابحة ويقوم المدين ببيع السلعة وأخذ ثمنها نقداً ، ليدفعه إلى البنك الربوي مقابل الدين الذي في ذمته ، فيصبح بذلك مديناً للمصرف الإسلامي بثمن السلعة التي باعه إياها المصرف مرابحة .

 

 

 

هذا وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين