حكم التحلي بالذهب والفضة للرجال والنساء

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الطاهر الأمين

يحرم على الرجال استعمال حلي الذهب قليلة وكثيره.لما روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال:((إن هذين حرام على ذكور أمتي))وفي رواية ((أحل الذهب والحريرلإناث أمتي وحرم على ذكورهم))

ويجوز لمن ذهب أنفه أو سنه أو أنملته ان يتخذ مكانها ذهباً؛ ويجوز له شد السن والأنملة ونحوهما بخيط ذهب.

ولو كان الخاتم فضة وموهه بذهب، أو موه السيف وغيره كالقلم أو الساعة بذهب فإن كان تمويهاً يتحصل منه شيءإن عرض على النار فهو حرام، وإن لم يتحصل منه شيء فلا يحرم لأنه كالعدم.

ويجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع، وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والطوق ونحوها فمحل اجتهاد عند أهل العلم فمنهم من يفتي بتحريمها لأن في ذلك تشبها بالنساء وهو حرام؛ ومنهم من يفتي بجوازه لأنه لم يثبت في الفضة الا تحريم الأواني.

ويجوز للنساء التحلي بأنواع الحلي من الذهب والفضة كالخاتم والحلقة والتعاويذ والقلائد والتاج وغيرها،ولبس الحرير والثياب المنسوجة بالذهب والفضةللأحاديثالصحيحة.

ويحرم على الرجال والنساء استعمال الأواني من الذهب والفضة في غير اللبس ، ويحرم اقتناؤها ، ولا يحرم استعمال الأواني من الياقوت وسائر الجواهر النفيسة .

 

هذا وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين