حكم الجمع بين الصلاتين
بسم
الله الرحمن الرحيم
الحمد
لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى أله وصحبه الكرام
يجوز
الجمع بين صلاتي الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء تقديماً أو تأخيراً وعلة الجمع
واحدة وهي الحرج والمشقة وأسبابه متعددة .
فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم علة
الجمع أنها الحرج فعن ابن مسعود رضي الله
عنه قال :( جمع رسول الله صلى الله عليه
وسلم بين الظهر و العصر و المغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال صنعت ذلك لئلا تحرج
أمتي)
وأصل
مشروعية الجمع بين الصلاتين السنة النبوية فقد روى عبد الله بن عباس رضي الله
عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر
والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر)
قيل لابن عباس ما أراد بذلك قال أراد ألا يحرج
أمته
وأسباب
الجمع متعددة وأهمها:
اولا
-السفر: فعن أنس رضي الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رحل
قبل ان تزيغ الشمس أخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل يجمع بينهما ، فإن زاغت قبل أن
يرتحل صلى الظهر ثم ركب) متفق عليه .
وفي
رواية لمسلم (كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر يؤخر الظهر حتى يدخل أول
وقت العصر ثم يجمع بينهما).
فيجوز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في
السفر الذي تقصر فيه الصلاة في وقت أيتهما شاء سواء أكان نازلاً أو سائراً لما روى ابن
عمر رضي الله عنهما قال : (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جد به السير
جمع بين المغرب والعشاء ))
ثانيا - الحج: فيجوز للحاج أن يجمع بين الظهر والعصر
بعرفة في وقت الظهر وبين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء بالإجماع . وسببه
احتياج الحجاج اليه لاشتغالهم بمناسكهم.
فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال ((دفع رسول
الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ ثم أقيمت الصلاة
فصلى المغرب ثم أناخ كل انسان بعيره في منزله ؛ ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل
بينهما شيئاً )) رواه البخاري ومسلم .
ثالثا –المطر: يجوز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب
والعشاء في وقت الأولى منهما في المطر والثلج والبرد لمن يصلي في المسجد ، ويقصده
من بعد ، ويتأذى بالمطر في طريقة لأن الجمع جوز للمشقة في تحصيل الجماعة . ويجوز الجمع بين الجمعة والعصر في المطر
والثلج والبرد
ويكون قرار الجمع للإمام بناء على قناعته بوجود علة
الجمع وهي الحرج والمشقة، وينبغي ألا يتأثر الإمام برغبات المأمومين واقتراحاتهم،
فالإمام ضامن.
رابعا -المرض: يجوز الجمع بعذر المرض كجمع المسافر
تقديماً وتأخيراً، ويستدل له بحديث أبن عباس قال ((جمع رسول الله صلى الله عليه
وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر )) ، ووجه الدلالة منه أن حاجة المريض
آكد من الممطور
خامسا- الظروف
الاستثنائية لطلبة العلم وأصحاب المهن الذين يتعذر عليم أن يصلوا الصلاة الأولى في
وقتها بسبب وقت تقديم الاختبار مثلا بالنسبة للطلاب، أو الانشغال بعملية جراحية
بالنسبة للأطباء. فيجوز الجمع من غير خوف ولا مطر ولا مرض، إذا وجدت علة
الجمع وهي الحرج والمشقة عملا بظاهر حديث ابن عباس.
والله تبارك
وتعالى أعلم والحمد لله رب العالمين.