بسم الله الرحمن الرحيم
- يعتبر الحساب الجاري من وجهة النظر الشرعية قرضا حسنا وليس وديعة فتطبق عليه أحكام القرض ، لأن الوديعة في الفقه الإسلامي هي المال الذي يوضع عند أمين لمجرد الحفظ ، وهذا المعنى غير متحقق في ودائع الحساب الجاري ، لأن المصرف لا يلتزم بحفظ المال المودع في الحساب الجاري ورد المال نفسه ، كما هو الشأن في الوديعة الفقهية ، بل يخلطه بماله وينتفع به بإذن صاحبه الصريح أو الضمني. وبناء على هذا التكييف يعتبر العميل مقرضا للمصرف بالمبلغ الذي يضعه في حسابه ، وعندما يسحب شيئا من حسابه يعتبر ما سحبه من حسابه وفاء لبعض القرض ، ولا يجوز أن يدفع المصرف فائدة على ودائع الحساب الجاري ، وتكون هذه الودائع مضمونة على المصرف يرد مثلها إلى صاحبها متى طلبها.
- يجوز للمصرف أن يستوفى من العميل المصاريف الفعلية عن الخدمات التي يقدمها له كتوثيق الدين وتزويد العميل عند الطلب بكشوفات حركة الحساب ، ويمكن أن تختلف المصاريف باختلاف نوع الحساب المفتوح وتصنيفه.
- يجوز للمصرف تقديم الخدمات التي تتعلق بالوفاء والاستيفاء لصاحب الحساب الجاري بمقابل أو بدون مقابل كدفاتر الشيكات ، وبطاقات الصراف الآلي ونحوها.
- يجوز للمصرف أن يميز بعض أصحاب الحسابات الجارية فيما يتعلق بالإيداع والسحب كتخصيص غرف الاستقبال لهم.
- يجوز للمصرف أن يقدم لبعض عملائه وحسب الكميات المتوفرة بعض المواد الدعائية والإعلانية ذات العلاقة بالمصرف.
- لا يجوز للمصرف أن يقدم خدمات أو مزايا لعملاء الحسابات الجارية أو بعضهم بما يترتب عليه بذل مادي للعميل ومن ذلك الإعفاء من الرسوم أو بعضها كرسوم بطاقات الائتمان ورسوم الحوالات ورسوم خطاب الضمان ، أو خدمة ليس لها علاقة بفتح الحساب أو الوفاء للعميل لأن ذلك يدخل في عموم النهي عن القرض الذي يجر نفعا للمقرض.
- لا يجوز منح هدايا عينية لأصحاب الحسابات الجارية أو بعضهم ويتأكد المنع فيما لو اشترط ذلك عند فتح الحساب ومن ذلك إعطاء العميل تذاكر سفر ، أو إسكانه في فندق مجانا , أو القيام بالحجوزات وتقديم الاستشارات ونحوها لأن ذلك يدخل في عموم النهي عن القرض الذي يجر نفعا للمقرض.
- لا يجوز أن يشترط في فتح الحسابات الجارية للجمعيات الخيرية منحهم شيئا من الأرصدة المجانبة في حساب الصدقات والزكاة ، وكذلك لا يجوز للمصرف منح هدايا عينية للجمعيات الخيرية على حساباتها الجارية ، كأن يطبع لها نماذج أو مطويات.
والله تبارك وتعالى أعلم