الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الطاهر الأمين
أولاً : تداول الصكوك
وهي المرحلة التي يتم فيها انتقال الصك من يد الى يد بطريق البيع مباشرة أو من خلال وسيط , و يترتب عليه انتقال جميع الحقوق المقررة شرعاً للمالك في ملكه من بيع أو رهن أو أرث , وله ان يبيع الصك بالقيمة المتراضى عليها , سواء كانت بالقيمة الأسمية أو السوقية أو أكثر أو أقل منها مع مراعاة الأحكام الشرعية الخاصة بها .
الضوابط الشرعية للتداول :
- يجب أن تمثل الصكوك القابلة للتداول ملكية تامة لحاملها في أصول حقيقية , ويجب على مدير الصكوك إثباتها في سجلاته.
- يجوز تدوال الصكوك , إذا كانت تمثل حصة شائعة في ملكية أصول من أعيان أو منافع أو خدمات , وذلك بعد قفل باب الإكتتاب , وتخصيص الصكوك ،وبدء النشاط , أما قبل بدء النشاط فيراعى في تداولها أحكام عقدالصرف كما تراعى أحكام الديون اذا تمت لتصفية وكانت الموجودات ديونا أو تم بيع ماتمثله الصكوك بثمن مؤجل .
- يجوز تداول الصكوك بأي طريقة متعارف عليها فيما لايخالف الشرع ,مثل القيد في السجلات أو عبر الوسائل الإلكترونية أو المناولة إذا كانت لحاملها .
- يجوز تدوال صكوك ملكية الأصول المؤجرة أو الموعود بأستئجارها منذ لحظة إصدارها , بعد تملك حملة الصكوك للأصول , وحتى نهاية أجلها
- يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان ( الأصول ) المعينة قبل إعادة إجارة تلك الأعيان , فإذا أعيدت الإجارة كان الصك ممثلاً بالأجرة ,وهي حينئذ دين في ذمة المستأجر الثاني , فيخضع التداول حينئذلأحكام التصرف في الديون.
- لايجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في ذمة قبل تعيين العين التي تستوفى منها المنفعة , إلا بمراعاة أحكام التصرف في الديون , فإذا تعينت جاز التداول
- يجوز تداول صكوك الخدمات التي تستوفى من طرف معين قبل إعادة إجارة تلك الخدمات , فإذا أعيدت الإجارة كان الصك ممثلاً للأجرة ,ومن ثم أصبح ديناً في ذمة المستأجر الثاني , فيخضع التداول لأحكام التصرف في الديون .
- لايجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفي من طرف موصوفة في الذمة قبل تعيين الطرف الذي تستوفي منه الخدمة ,إلا بمراعاة أحكام التصرف في الديون , فإذا تعين الطرف الآخر جاز تداول الصكوك .
- يجوز للمشتري الثاني لمنافع الأعيان المعينة أن يبيعها أو يصدر صكوكاً .
- يجوز تداول صكوك الإستصناع التي تصدر لتمويل تصنيع الأصل المبيع استصناعاً وبعد إغلاق باب الإكتتاب , وبدء التخصيص , واستخدام حصيلتها في عملية التصنيع , وخلال مراحل التصنيع , وحتى تسليم المشروع المصنع إلى المستصنع , على أن تمثل الأصول المملوكة لحملة الصكوك أثناء فترة التصنيع الأصل , ويمثل الأصل المصنع بعد تصنيعة , وقبل تسليمة للمستصنع , أما بعد تسليم المشروع المصنع إلى المستصنع مقابل ثمن مؤجل , فإن تداولها يخضع لأحكام التصرف في الديون .
- لايجوز تداول صكوك السلم , لأن الصك يمثل حصة في دين السلم ( المبيع ).
- لايجوز تداول صكوك المرابحة بعد بيع البضاعة وتسليمها لمشتريها لأن الصكوك تمثل ديناً نقدياً في ذمة المشتري , فلا يجوز تداول الصكوك إلا بموجب أحكام الديون , أما بعد شراء البضاعة وقبل بيعها للمشتري , فيجوز تداولها لأن الصكوك تمثل أصولاً.
- يجوز تداول صكوك المشاركة , والمضاربة , وصكوك الوكالة بالاستثمار , بعد قفل باب الإكتتاب , وتخصيص الصكوك , وبدء النشاط .
- يجوز تداول صكوك المزارعة , والمساقاة , وذلك بعد قفل باب الاكتتاب , وتخصيص الصكوك , وبدء النشاط , هذا إذا كان حملة الصكوك مالكي الأرض , اما إذا كانوا الملتزمين بالعمل (الزراعة أو السقي ) , فلا يجوز تداول الصكوك , إلا إذا كان التداول بعد بدء صلاح الزرع أو الثمر .
- يجوز تداول صكوك المغارسة بعد قفل الاكتتاب , وبدء التخصيص , وبدء النشاط , وسواء كان حملة الصكوك مالكي الأرض أو الملتزمين بالغرس .
ثانياً : إطفاء الصكوك
ويقصد به : اعادة شراء جهة الإصدار للحصة الإستثمارية التي يمثلها الصك من المستثمرين (حملة الصكوك)بموجب تعهد مسبق بينهما في نشرة الاصدار وذلك بعد اتمام عملية الاصداروقبل انتهاء أجلها.
حيث تقوم جهة الإصدار عند طرح الصكوك بالتعهد بإعادة شرائها عند الطلب بالسعر الذي تقومها به في مواعيد معينة , وقد يحصل التعهد عن طريق مؤسسات مالية أخرى , وفي كلتا الحالتين يتطلب الاسترداد التعهد بإعادة الشراء , وتوفير السيولة عند الطلب, ويعد هذا التعهد ملزماً لمن صدر عنه خلال مدة الصكوك .
وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة على جواز قيام جهة الإصدار في فترات دورية معينة بإعلان موجه إلى الجمهور, تلتزم بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء الصك بسعر معين.
طرق الإطفاء :
هناك طريقتان لعملية الإطفاء أو الإسترداد , وهما :
- طريقة الإطفاء بالتنضيض (التصفية) : حيث يتم تكوين مخصص خاص للإطفاء ليدفع مرة واحدة للقيمة الفعلية للصك وأرباحه لحملة الصكوك في تاريخ معين .
- طريقة الإطفاء بالتقويم الدوري : حيث يتم الدفع بشكل دوري , وتعد المبالغ المدفوعة دفعات تحت الحساب , وتنزل القيمة المطفأة من الصك من أصل قيمته الاسمية , ويقسم العائد إلى قسمين : قسم يوزع على أصحاب الصكوك كأرباح, والقسم الثاني : يعود إليهم مقابل الإطفاء الجزئي لقيمة الصك , وفي نهاية فترة الإصدار يكون حملة الصكوك قد استردوا أصل قيمة الصك مع أرباحه.
الضوابط الشرعية للإطفاء :
- إن محل القسمة هو الربح الصافي بمعناه الشرعي , وهو الزائد عن رأس المال, فما زاد عن رأس المال عند التنضيض أو التقويم , هو الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك , والعامل المضارب
- يستحق الربح بالظهور : ويملك بالتنضيض أو التقويم , ولا يلزم إلا بالقسمة .أما بالنسبة للمشروع الذي يدر إيراداً فيجوز أن توزع غلته , وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض ( التصفية ) يعد مبلغاً مدفوعاً تحت الحساب .
- يجب أن توزع عوائد المشروع على حملة الصكوك بالغة ما بلغت بعد حسم المصروفات بما فيها أجرة وحوافز المدير في الربح .
- يجوز إسترداد صكوك ملكية أصول المؤجرة من مصدرها قبل أجلها بسعر السوق أو بالسعر الذي يتراضى عليه مع حملة الصكوك .
- يجوز للمستأجر التعد في صكوك الإجارة بشراء الأصول المؤجرة عند إطفاء الصكوك بقيمتها الأسمية على ألا يكون شريكاً أو مضارباً أو وكيلاً بالإستثمار .
هذا وبالله التوفيق
* المرجع الاساس للمعلومات الخاصة بالصكوك المؤلف الدكتور زياد الدماغ