حكم التعامل بالسندات
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الطاهر الأمين.
السندات جمع سند وهو:
ورقة مالية تصدرها المؤسسات التجارية والحكومات لتقترض بموجبها اموالا لاجال طويلة
مقابل فائدة ربوية تدفع لحاملها بصفة دورية .
الحكم الشرعي :يحرم اصدارجميع انواع
السندات التي تتضمن اشتراط رد المبلغ المقترض وزيادة ,سواء أكانت خاصة ام عامة ام
حكومية .و يحرم تداول السندات الربوية بيعا وشراء
وقد صدر بشأنها قرار من مجلس مجمع الفقه الإسلامي
الدولي جاء فيه :
أولاً: إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة
إليه أو نفع مشروط محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول، لأنها قروض
ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة. ولا أثر لتسميتها
شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها
ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائداً.
ثانياً: كما تحرم أيضاً السندات
ذات الجوائز باعتبارها قروضاً اشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين،
أو لبعضهم لا على التعيين، فضلاً عن شبهة القمار.
هذا وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين