أحكام الإمامة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى أله وصحبه الكرام

يشترط لصحة إمامة الإمام أن يكون مسلماً فلا تصح إمام الكافر ، وعاقلاً فلا تصح إمامة المجنون ومثله المعتوه والسكران لاختلال العقل ،وأن يكون رجلاً فلا تصح إمامة المرأة للرجال لا في فرض ولا في نفل. وتصح إمامة المرأة للنساء وتقف وسطهن .

كما يشترط لصحة الإمامة الطهارة من الحدث والنجاسة فلا تصح إمامة المحدث أو من عليه نجاسة لبطلان صلاته ويستثنى من ذلك إن كان ناسياً ولم يعلم بالنجاسة أو الحدث إلا بعد الفراغ من الصلاة فتصح صلاة المقتدين به ولهم ثواب الجماعة .

ولا يشترط البلوغ لصحة الإمامة فتصح إمامة الصبي المميز في الفرض والنفل لما روى عمرو بن سلمة قال (( أممت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام ابن سبع سنوات )) رواه البخاري .

ولا يصح الاقتداء بمن لا يحسن قراءة الفاتحة كالألثغ الذي يبدل الراء غيناً والسين ثاء أو الذال زايا ويستثنى من ذلك من يبدل ضاد المغضوب عليهم والضالين بظاء فتصح إمامته .

ويجوز الاقتداء بالمسبوق بعد أن سلم إمامه إذا قام المسبوق لإتمام ما عليه فاقتدى به غيره  

وتصح إمامة صاحب العذر الذي لا تجب معه إعادة الصلاة كمن به سلس بول وانفلات ريح .

والله تبارك وتعالى أعلم ، والحمد الله رب العالمين