حكم تغير سعر العملة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد الطاهر الأمين

 

من المقررلدى المجامع الفقهية أن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما،

فإذا تغير سعرها تغيرا كبيرا هبوطا او إرتفعا فللعلماء فيما يجب على المدين أن يرده الى الدائن اجتهادان :

الإجتهادالأول :أنه ليس على المدين سوى ما إلتزم منها ، دون تأثير للهبوط اوالإرتفاع في سعرها . فيجب عليه رد مثل ماثبت في ذمته، لأن العبرة في وفاء الديون الثابتة بعمله ما، هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة، أياً كان مصدرها، بمستوى الأسعار.

الإجتهادالثاني :  يجب على المدين رد قيمتها يوم ثبوتها في الذمة بالبيع أوالقرض ونحوهما .

والذي يبدو لي أن حكم المعاملة يختلف تبعا لسبب الدين وكما يلي :

اولا : اذا كان سبب الدين القرض الحسن فيجب على المدين أن يرد ما يساوي المبلغ الثابت في ذمته سواء أكان التغير يسرا أو كبيرا لأن عقد القرض عقد قربة وارفاق يقصد منه اعانة المقترض المحتاج ويبتغي منه المقرض الاجر والثواب من الله تبارك وتعالى وليس الاسترباح   فرأس المال فيه  لا يغنم ولا يغرم , فالغنم فيه ربا , والغرم فيه النقص فيؤخذ من المقترض .

عملا بقول الله تبارك وتعالى :( فلكم رؤؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ).

فمقتضى العمل بالآية الكريمة أن يحافظ المقرض على رأس ماله كاملا غير منقوص وهذا يعني أن كل نقص يترتب على تقديم القرض للمستقرض واسترداده منه يجوز له أن يسترجعه و يضيفه إلى أصل المبلغ محل القرض بما يحفظ عليه رأس ماله.

ثانيا : إذا كان سبب الدين غير القرض كالبيع والإجارة ونحوهما فينظر الى مقدار التغير في سعر العملة ؛  فاذا كان يسيرا فالواجب على المدين رد مثل ماثبت في ذمته، وأما اذا كان التغيركبيرا  فيجب على المدين رد قيمته من الذهب والعملات الأخرى يوم ثبوته في الذمة.

والتغير اليسير ما كان أقل من الثلث ، والتغير الكبير ما بلغ الثلث فأكثر ، لأن الثلث هو الحد الفاصل بين القلة والكثرة كما ثبت في السنة النبوية حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوصية: (الثلث . والثلث كثير ) .

هذا وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين