حكم استقبال القبلة للمقيم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأناموعلى آله وصحبه الكرام

استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة الا في حالين : في شدة الخوف ، وفي النافلة في السفر ، والأصل فيه قوله تعالى : (( فول وجهك شطر المسجد الحرام ، وحيث ماكنتم فولوا وجوهكم شطرة )).(سورة البقرة ، الآية 144)

فإن كان بحضرة الكعبة لزمه التوجه الى عينها لما روى أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم (( دخل البيت ولم يصل ، وخرج وركع ركعتين قبل(جهة) الكعبة وقال : هذه القبلة )) .رواه البخاري ومسلم

ومن غاب عن الكعبة وعرف جهتها لزمه التوجه اليها ، وان جهلها فأخبره من يقبل خبره لزمه أن يصلي بقوله ، ويستدل بالمحراب على القبلة لأن المحاريب لا تنصب الا بحضرة جماعة من أهل المعرفة بالأدلة فجرى ذلك مجرى الخبر .

واذا صلى بالإجتهاد ثم ظهر له الخطأ في الإجتهاد فله أحوال :

( الأول ) أن يظهر الخطأ قبل الشروع في الصلاة  فيترك اجتهاده ويعتمد الجهة التي يعلمها أو يظنها صوابا.

(الثاني) أن يظهر الخطأ في أثنائها ويظهر الصواب مقترنا به فينحرف الى جهة الصواب .

 (الثالث) أن يظهر الخطأ بعد الفراغ من الصلاة فان تيقنه تجب الإعادة ،اما اذا لم يتيقن الخطأ ولكن ظنه فلا إعادة .

 

والله تبارك وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.