حكم استقبال
القبلة للمقيم
بسم
الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأناموعلى آله وصحبه الكرام
استقبال
القبلة شرط لصحة الصلاة الا في حالين : في شدة الخوف ، وفي النافلة في السفر ،
والأصل فيه قوله تعالى : (( فول وجهك شطر المسجد الحرام ، وحيث ماكنتم فولوا
وجوهكم شطرة )).(سورة البقرة
، الآية 144)
فإن كان
بحضرة الكعبة لزمه التوجه الى عينها لما روى أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي
صلى الله عليه وسلم (( دخل البيت ولم يصل ، وخرج وركع ركعتين قبل(جهة) الكعبة وقال
: هذه القبلة )) .رواه البخاري ومسلم
ومن غاب عن
الكعبة وعرف جهتها لزمه التوجه اليها ، وان جهلها فأخبره من يقبل خبره لزمه أن
يصلي بقوله ، ويستدل بالمحراب على القبلة لأن المحاريب لا تنصب الا بحضرة جماعة من
أهل المعرفة بالأدلة فجرى ذلك مجرى الخبر .
واذا صلى
بالإجتهاد ثم ظهر له الخطأ في الإجتهاد فله أحوال :
( الأول ) أن
يظهر الخطأ قبل الشروع في الصلاة فيترك
اجتهاده ويعتمد الجهة التي يعلمها أو يظنها صوابا.
(الثاني) أن
يظهر الخطأ في أثنائها ويظهر الصواب مقترنا به فينحرف الى جهة الصواب .
(الثالث) أن يظهر الخطأ بعد الفراغ من الصلاة
فان تيقنه تجب الإعادة ،اما اذا لم يتيقن الخطأ ولكن ظنه فلا إعادة .
والله تبارك
وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.