غايات التصكيك وشروطه والجهات ذات العلاقة *

الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الطاهر الأمين
يبدأ التصكيك بقيام شركة المنشئ بتوكيل أو بيع الأصول إلى شركة ذات غرض الخاص, ( وهي شركة التصكيك ) التي تقوم بإعادة تصنيف الأصول وتقسيمها إلى وحدات تناسب شريحة المستثمرين المستهدفين حتى يتسنى لها تحويل الأصول إلى صكوك, ثم بيعها للمستثمرين وكما يلي :-
أولاً : غايات وأهداف إصدار الصكوك
  • التصكيك لغايات  التمويل
حيث تصدر الصكوك هنا لتجميع الموارد المالية ؛ لغايات إستثمارها في إنشاء مشروع معين, مثل مشاريع البنية التحتية, والمرافق العامة, من خلال طرح الصكوك على أساس صيغة تمويل إسلامي في السوق الأولية, لتكون حصيلة الإكتتاب رأس المال للمشروع المراد إنجازه, وهو مما يميز الصكوك الإسلامية عن السندات.
ومثال ذلك أن تكون الغاية من لإصدار الصكوك بناء مجمع تجاري على أساس عقد الإستصناع, فيتم الإكتتاب بالصكوك وتستثمر حصيلة الإكتتاب في بناء المجمع بحيث يكون العائد الربحي خلال مدة الإستثمار لحملة الصكوك
  • التصكيك لغايات التسييل
حيث تصدر الصكوك لغاية تحويل المشاريع أو الأصول القائمة إلى سيولة نقدية, وهذا يتم من خلال تحويل الأصول المالية أو المعنوية المدرة للدخل إلى وحدات متساوية تتمثل في الصكوك,يتم طرحها في السوق المالي لجذب الأموال.
ومثال ذلك أن يقوم أحد المصارف الإسلامية بتصكيك الأصول المملوكة له والمؤجرة إيجارة منتهية بالتمليك فيطرحها للإكتتاب بقصد الحصول على السيولة النقدية المتحققة من حصيلة الإكتتاب لإعادة إستثمارها في مجال من مجالات الإستثمار المشروعة, فتصبح بذلك الأصول التي تم تصكيكها مملوكة لحملة الصكوك ويستحقون عائدها الإيجاري.
ثانياً : جهات التصكيك
  1. القطاع العام : يمكن إصدار الصكوك بكافة أنواعها من قبل مؤسسات حكومية سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية, بهدف تمويل المشروعات الكبرى ذات النفع العام, مثل بناء الجسور, والموانئ, ومشاريع البنية التحتية, والإنتاجية... إلخ
  2. القطاع الخاص : يمكن إصدار الصكوك بكافة أنواعها من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين, بهدف الحصول على الموارد المالية اللازمة لتمويل المشاريع الإقتصادية.
  3. القطاع الخيري : يمكن إصدار الصكوك بكافة أنواعها من قبل الجمعيات الخيرية والمؤسسات الوقفية التي لاتهدف إلى تحقيق الربح فقط, وإنماتهدف أيضاً إلى تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية, مثل دور الأيتام, والمسنين, والمستشفيات الخيرية
ثالثاً : أطراف التصكيك
  1. شركة المنشئ أو البادئ : وهي الجهة المالكة للأصول المراد تصكيكها,فهي إما أن تصدر الصكوك لحسابها مباشرة, بهدف استخدام حصيلة الإصدار في تمويل نشاطها (التصكيك البسيط ) وإما أن تبيع الأصول إلى شركة التصكيك وهي : شركة ذات غرض خاص لغرض استخدام السيولة في توسيع نشاطها (التصكيك المهيكل ), إذ تشتري هذه الشركة الأصول محل التصكيك من الشركة المنشئ لتتولى عملية إصدار الصكوك, وقد تكون وكيلة الإصدار عن الشركة المنشئ على أساس عقد الوكالة بالإستثمار.
  2. حامل الصك أو المستثمر  : وهم المستثمرون الذين يشترون الصكوك المطروحة للإكتتاب العام في الأصول المصككة ويستحق المالك للصك أصل قيمته  والعائد عليه الناتج عن نشاط الأصول المصككة خلال مدة  الإستثمار.
  3. شركة التصنيف الائتماني : فمن المعلوم أن القوانين المظمة لعملية التصكيك تشترط ضرورة حصول الأصول محل التصكيك على شهادة بالتصنيف الإئتمانية العالمية, وهي تمثل وكالات متخصصة,مثل الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف الإئتمانية, ومقرها البحرين,والوكالة الماليزية للصنيف الإئتمانية, ومقرها ماليزيا, ويتحدد دورها في تصنيف الإصدارات المالية التي تطرح في الأسواق المالية من حيث تحديد السعر العادل للصكوك المصدرة, وتحديد المخاطر التي تنطوي عليها, إضافة إلى تقويم كفاءة العميل.
  4. وكيل الإصدار : وهو الجهة التي تنوب عن المصدر في تولي عملية الإصدار, وتقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من دفع أقساط الإطفاء والعوائد المستحقة في مواعيدها مقابل أجر معين, ويعلن عنه في نشره الإصدار.
  5. مدير الإصدار " Issuance Manager " : وهو الجهة التي تنوب عن حملة الصكوك حيث تتولى رعاية حقوق حملة الصكوك, ورقابة تنفيذ الإصدار مقابل أجر معين, ويعلن عنه في نشرة الإصدار.
  6. أمين الإصدار "Trustee/Registrar" : وهو المؤسسة المالية الوسيطة التي تتولى حماية مصالح حملة الصكوك, والإشراف على مدير الإصدار, والإحتفاظ بالوثائق والضمانات, وذلك على أساس عقد وكالة بأجر معين, ويعلن عنه في نشرة الإصدار.
  7. متعهد الدفع : وهو الجهة التي تتعهد بالإكتتاب في  باقي الصكوك التي لم يتم الإكتتاب بها, ويمكن أن تتعهد بدفع حقوق حملة الصكوك بعد تحصيلها, شريطة أن يتم هذا الإلتزام دون أجر ممن قدمه, ويعلن عنه في نشرة الإصدار.
  8. مدير الإستثمار  : وهو الجهة التي تقوم بأعمال الإستثمار, ويعين من قبل المصدر أو مدير الإصدار, ويعلن عنه في نشرة الإصدار
  9. هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي :وهي الجهة التي تراقب مدى التزام جهة الإصدار, ومدير الإستثمار بالمعايير الشرعية.
رابعاً : شروط التصكيك
  1. وجود أصول مملوكة للشركة المنشئة للتصكيك, وأن تكون قادرة على توليد دخل بشكل منتظم ومستمر, وعليه فالأصول التي تخضع للتصكيك هي مجموعة معينة من الموجودات, والتي تظهر في الميزانية العمومية لمؤسسة المنشئ
  2. أن تتمتع الأصول المراد تصكيكها بالجاذبية بالنسبة للمستثمر, وهذا يتطلب وجود جدارة ائتمانية في الأصول, مثل انتظام السداد, ووجودضمانات عينية.
  3. أن تكون قيمة الأصول المراد تصكيكها كبيرة, وأن تكون مدة استثمارها طويلة حتى يمكن تسويقها.
  4. توافر الضوابط الشرعية في جميع مراحل عملية التصكيك, ومن ثم إخضاعها إلى اجازة هيئة الرقابة الشرعية بالمؤسسة.
  5. وجود تشريعات قانونية, وجهات رسمية لضبط عملية التصكيك, وحفظ حقوق المتعاملين فيها.
هذا وبالله التوفيق

* المرجع الاساس للمعلومات الخاصة بالصكوك المؤلف الدكتور زياد الدماغ