أحكام الوكالة بالاستثمار

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الطاهر الأمين.

 

الوكالة بالاستثمار هي : إنابة الشخص غيره لتنمية ماله بأجر أو بغير أجر.

إذا كانت الوكالة بأجرة ، فيجب تحديدها بحيث تكون معلومة ؛ إما بمبلغ مقطوع ، أو بنسبة من المال المستثمر ، ويجوز ربطها بمؤشر منضبط معلوم للطرفين يرجع إليه قبل كل فترة استثمار ، بعد تحديد أجرة الفترة الأولى ، ويوضع له حد أعلى وحد أدنى .

ويجوز أن يشترط للوكيل بالاستثمار مع الأجرة ، جميع أو بعض ما زاد عن الربح المتوقع ؛ حافزاً له على حسن الأداء .

ويجب أن يحدد مبلغ الاستثمار ومدته ؛ سواء كان المبلغ يقدم جملة ،أوعلى دفعات .

ويجوز للوكيل – بموافقة الموكل – تجنيب جزء من الربح لتكوين احتياطي معدل الأرباح ؛ وذلك لمصلحة الموكل .

وليس للوكيل بالاستثمار توكيل غيره بأصل عملية الاستثمار إلا فيما ليس من عمله ، ويتعذر عليه عمله ، وقيام موظفيه به ، أو إذا أذن له الموكل بتوكيل غيره .

 

هذا وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين