أحكام الوكالة بالاستثمار
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على
سيدنا محمد الطاهر الأمين.
الوكالة بالاستثمار هي : إنابة الشخص غيره لتنمية
ماله بأجر أو بغير أجر.
إذا كانت الوكالة بأجرة ، فيجب تحديدها بحيث تكون
معلومة ؛ إما بمبلغ مقطوع ، أو بنسبة من المال المستثمر ، ويجوز ربطها بمؤشر منضبط
معلوم للطرفين يرجع إليه قبل كل فترة استثمار ، بعد تحديد أجرة الفترة الأولى ،
ويوضع له حد أعلى وحد أدنى .
ويجوز أن يشترط للوكيل بالاستثمار مع الأجرة ،
جميع أو بعض ما زاد عن الربح المتوقع ؛ حافزاً له على حسن الأداء .
ويجب أن يحدد مبلغ الاستثمار
ومدته ؛ سواء كان المبلغ يقدم جملة ،أوعلى دفعات .
ويجوز للوكيل – بموافقة
الموكل – تجنيب جزء من الربح لتكوين احتياطي معدل الأرباح ؛ وذلك لمصلحة الموكل .
وليس للوكيل بالاستثمار
توكيل غيره بأصل عملية الاستثمار إلا فيما ليس من عمله ، ويتعذر عليه عمله ، وقيام
موظفيه به ، أو إذا أذن له الموكل بتوكيل غيره .
هذا وبالله
التوفيق والحمد لله رب العالمين