حكم تملك المال الحرام بطريق الميراث
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على
سيدنا محمد الطاهر الأمين.
صورة
المسألة :
أن
يكتسب المسلم مالا حراما حال حياته كأن يكون قد اخذه رشوة او ربا او قمارا، او
بسبب المتاجرة في المحرمات كالخمور والمخدرات ونحو ذلك ثم يموت , فهل يحل مثل هذا
المال للورثة مع علمهم بحرمة مصدره ؟
الحكم
الشرعي:
المعتمد
عند اهل العلم ان المال الحرام الذي يعلم الوارث انه حرام لا يحل للوارث تملكه ,
بل يجب رده الى اصحابه اذا كان مالكه معروفا او لورثتهم , فاذا لم يكن له مالك
معروف او تعذر رده الى مالكه فالواجب ان يصرف في وجوه الخير صدقة للفقراء
والمساكين , والمصالح العامة للمسلمين .
واذا
علم الوارث ان في مال مورثه حراما ولكنه لا يعلم قدره اجتهد في تحديد مقدار الحرام
ثم رده الى اصحابه ان امكن والا فيتصدق به عنهم، ويجوز للورثة ان كانوا فقراء ان يخاذوا
من هذا المال بصفة الفقر على سبيل الصدقة كغيرهم.
اما
اذا لم يعلم الوارث من اين اكتسب مورثه المال امن الحلال ام من حرام فهو له حلال.
واما
الاعيان المحرمة كالخمر،والمخدرات , والتماثيل فلا تورث بحال من الاحوال لان رسول
الله صلى الله عليه وسلم منع ميراث الخمر ويقاس عليها كل عين محرمة .
فعن
انس بن مالك رضي الله عنه ان ابا طلحة الانصاري سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن
ايتام ورثوا خمرا،فقال : اهرقها ، قال: ( افلا اجعلها خلا ؟ قال : لا) .
هذا وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين