حكم الحطيطة
من الربح والزيادة عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا
محمد الطاهر الأمين.
تصح الحطيطة
من الربح الثابت في الذمة كلياً أو جزئياً تبعاً لجواز الحطيطة من الدين الثابت في
صحيح السنة النبوية ، لأن الربح الثابت في الذمة جزء من الثمن الكلي وقد صدر بذلك
قرار خاص عن مجمع الفقهي الإسلامي الدولي جاء في : ( الحطيطة من الدّين المؤجل
لأجل تعجيله سواء أكانت بطلب من الدائن أو المدين جائزة شرعاً لا تدخل في الربا
المحرم ) .
أما الزيادة
على الربح بعد استقرار الثمن وثبوته في الذمة في البيع لأجل فلا تجوز شرعاً وهو ما
يعرف بجدولة الديون لأنها صورة من ربا الجاهلية المحرم بقول الله تبارك وتعالى :
(( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ))
هذا وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين