حكم إطالة الثوب
أدنى من الكعبين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على
سيدنا محمد الطاهر الأمين
يحرم إطالة
الثوب والإزرار والسراويل أدنى منالكعبين،في الصلاة ولا غيرها للخيلاء
ويستدل
على ذلك بعموم الأحاديث الصحيحة في النهي عن إسبال الإزار وجره ، منها حديث أبي
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( لا ينظر الله يوم القيامة الى من
جر إزاره بطراً )) رواه البخاري ومسلم .
وعن
أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إزرة المسلم الى نصف الساق
ولاحرج ، او قال لاجناح فيما بينه وبين الكعبين ، ما كان أسفل من الكعبين فهو في
النار ، ومن جر أزراره بطراً لم ينظر الله اليه )) رواه أبو داود بإسناد صحيح
وعن
ابن عمر قال : (( مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء ، فقال
: يا عبدالله ارفع ازارك فرفعت ، ثم قال : فما زلت أتحرّاها بعد ، فقال بعض القوم
: الى أين ؟ قال الى أنصاف الساقين )) رواه مسلم
وتكره إطالة الثوب والإزرار والسراويل أدنى منالكعبين لغير الخيلاء في
الصلاة ولا إثم فيه،لما روي عن أبي
بكر رضي الله عنه قال : ((يارسول الله إن أزراري يسترخي إلاأن أتعاهده فقال له رسول
الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء)) رواه البخاري
هذا وبالله
التوفيق والحمد لله رب العالمين