حكم استقبال القبلة للمسافر

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأناموعلى آله وصحبه الكرام

يشترط لصحة الفريضة  أن يستقبل المصلي القبلة، فلا تصح الى غير القبلة إلا في شدة الخوف.

وتصح الفريضة في السفينة الواقفة والجارية اذا استقبل القبلة وأتم الأركان ، لأنه لا مشقة في ذلك .

وتصح الفريضة في الطائرة أو القطار اذا استقبل القبلة وأتم الأركان. فلا يجوز له ترك القيام مع القدرة ، فان كان له عذر  جازت الفريضة قاعداً لأنه عاجز .

والمريض الذي يعجز عن استقبال القبلة ولا يجد من يحوله الى القبلة  يجب عليه أن يصلي على حسب حاله وتجب الاعادة لأنه عذر نادر. 

أما صلاة النافلة في السفر  فلا يلزم المتنفل التوجه الى القبلة، ويصلي حيث توجه  في السفر الطويل والقصير.

 لما روى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به )) .

والله تبارك وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.