حكم قراءة
الفاتحة
الحمد
لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأناموعلى آله وصحبه الكرام
قراءة
الفاتحة للقادر عليها ركن من أركان الصلاة
تجب على الإمام والمنفرد في كل ركعة في الصلاة السرية والجهرية عند جمهور
أهل العلم . وتسقط الفاتحة عن المسبوق ويتحملها عنه الإمام .
لما روى
عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(( لا صلاة
لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب )). رواه البخاري ومسلم.
وعن أبي
هريرة رضي الله عنه قال : ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صلى صلاة لم
يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثا ، أي غير تمام فقيل لأبي هريرة : إنا
نكون وراء الامام فقال : اقرأ بها في نفسك ، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول : قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها
لعبدي فاذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين ، قال الله : حمدني عبدي ، واذا قال
: الرحمن الرحيم ، قال : أثنى علي عبدي واذا قال : مالك يوم الدين ، قال مجدني
عبدي – وقال مرة : فوض الى عبدي – فإذا قال : اياك نعبد واياك نستعين قال : هذا
بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ، فاذا قال : اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، قال : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ))
رواه مسلم
وتجوز
القراءة في الصلاة وغيرها بكل واحدة من القراءات السبع ،وإذا قرأ بقراءة من السبع
استحب أن يتم القراءة بها ، فلو قرأ بعض الآيات بها وبعضها بغيرها من السبع جاز
بشرط أن يكون ما قرأه بالثانية مرتبطاً بالأولى .
واذا لحن في
الفاتحة لحنا يخل المعنى بأن ضم تاء أنعمت أو كسرها أو كسر كاف اياك نعبد لم تصح قراءته
وصلاته إن تعمد ، وتجب اعادة القراءة ان لم يتعمد ،وان لم يخل المعنى كفتح دال
نعبد ونون نستعين وصاد صراط ونحو ذلك لم تبطل صلاته.
وشرط
القراءة أن يسمع نفسه ان كان صحيح السمع
ولا شاغل للسمع.
وفي وجوب
قراءتها على المأموم اجتهاد عند أهل العلم ؛فمنهم من يوجب
عليه قراءتها في السرية والجهرية ، ومنهم من لا يوجب
عليه قراءتها لا في السرية ولا الجهرية ،ومنهم من يوجب عليه قراءتها في السرية
ولا يوجبها في الجهرية .
والله تبارك
وتعالى أعلم والحمد لله رب العالمين