حكم التناسب الطردي للربح مع الزمن

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب  العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الطاهر الأمين.

إن الزيادة في الثمن لأجل الأجل جائزة شرعاً ، ويستدل على ذلك بما يلي :

1.أن النبي صلى الله عليه وسلم : أمر عبدالله بن عمرو – رضي الله عنهما-        ( بشراء البعير ببعيرين إلى أجل ) ، فالزيادة على الثمن في البيع المؤجل ثابتة بالنص .

2.أن المعاوضة العادلة بين بدلين مختلفين في الاستحقاق ( أحدهما معجل والآخر مؤجل ) لا تتم إلا بأخذ الزمن بعين الاعتبار ، فالعدالة تقتضي أن يكون البدل المؤجل أزيد من البدل المعجل في البيوع التي يجوز فيها تأجيل أحد البدلين ، لأن العين خير من الدين ، والنقد خير من النسيئة .

3.أن البيع لأجل (بيع التقسيط) فيه منفعة لكل من الطرفين ، فالمشتري ينتفع بالسلعة المشتراة ، والبائع ينتفع بزيادة الثمن.

4.أن عبارات الفقهاء صريحة في جواز زيادة الثمن مقابل الزيادة في الأجل ، وقد عبروا عن ذلك بعبارات متقاربة ؛ منها على سبيل المثال : ( إن للأجل حصة من الثمن ) ، ( يزاد على الثمن لأجل الأجل ) ، ( إن الثمن المؤجل أنقص في المالية من الثمن المعجل ) ، ( إن المعجل أكثر قيمة من المؤجل ) .

 وخلاصة القول بأن اعتماد المصارف الإسلامية على مقياس التناسب الطردي في الأرباح تبعاً لطول مدة التسديد جائز شرعاً ، جمعاً بين القول بجواز الزيادة في الثمن مقابل الزيادة في لأجل ، والقول بجواز حساب الربح بالاعتماد على مقياس التناسب المئوي .

هذا وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين