حكم تارك
الصلاة
بسم
الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأناموعلى آله وصحبه الكرام
من ترك
الصلاة جاحداً لوجوبها فهو كافر مرتد
باجماع المسلمين ، ويترتب عليه جميع أحكام المرتدين وسواء كان هذا الجاحد رجلاً أو
إمرأة اذا كان قد نشاء بين المسلمين فأما من كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ
ببادية بعيدة من المسلمين فلا يكفر بمجرد
الجحد بل نعرفه وجوبها فان جحد بعد ذلك كان مرتداً .
وأما ترك
الصلاة من غير جحد لوجوبها فله صورتان:
الأولى : من
تركها لعذر كنوم ونسيان ونحوهما فعليه القضاء فقط ووقته موسع ولا اثم عليه.
والثانية :
من تركها بلا عذر تكاسلاً و تهاوناً مع اعتقاده وجوبها فهو آثم بلا شك ولا يكفر .لما روى ابن مسعود
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( لايحل دم امرىء مسلم الا
باحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة )) رواه
البخاري .
وعن عبادة بن
الصامت رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( خمس صلوات
افترضهن الله ؛ من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله
عهد أن يغفر له ، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد ان شاء غفر له وان شاء عذبه ))
حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة .
والله تبارك
وتعالى أعلم والحمد لله رب العالمين.