الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد الطاهر الأمين
أولا : مفهوم الأسهم
جمع سهم وهو : حصة شائعة في رأس مال شركة المساهمة، ممثلة بصك قابل للتداول. فالسهم يمثل حصة شائعة في موجودات الشركة، وما يترتب عليها من حقوق عند تحول رأس المال إلى أعيان، ومنافع، وديون ونحوها.
ثانيا : صور استثمار المصارف الإسلامية بالأسهم
- المتاجرة بالأسهم : بشرائها وإعادة بيعها بقصد الإفادة من فروق الأسعار.
- اقتناء الأسهم في الشركات المتميزة في نتائجها الاستثمارية بقصد الإفادة من أرباحها السنوية.
- المساهمة في تأسيس الشركات المدرة للدخل مشاركة غير مؤقتة ، بحيث تمثل حصة المصرف من أرباحها موردا ربحيا فاعلا في نتائج استثمارات المصرف السنوية.
- تأسيس شركات مملوكة بالكامل للمصرف تشكل كل منها ذراعا استثماريا في مجال عملها لتحقيق التنوع في الاستثمار وتحقيق رسالة المصرف الاستثمارية والاقتصادية فيكون له بصمة واضحة في التنمية الاقتصادية المحلية.
ثالثا : الضوابط والأحكام الشرعية للاستثمار بالأسهم
وفق المعيار الشرعي رقم ( 21 ) الأوراق المالية ( الأسهم والسندات ) الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
يشترط لصحة المتاجرة بالأسهم مراعاة الضوابط والأحكام التالية:
- يجوز شراء أسهم الشركات المساهمة وبيعها إذا كان محور عملها ونشاطها مباحا شرعا ، سواء أكان ذلك للحصول على ربحها السنوي بقصد الاستثمار أو بقصد المتاجرة تبعا لتغير الأسعار، ويشترط لصحة تداول أسهم الشركات التي تمثل موجوداتها أعيانا ومنافع ، مع ديون ونقود أن لا تقل نسبة الأعيان والمنافع عن الثلث ، وذلك ليصبح اعتبار الديون والنقود تابعة لها.
- يحرم شراء أسهم الشركات التي يكون محور عملها محرما شرعا كالبنوك الربوية ، وشركات التأمين التجاري ، وشركات إنتاج الخمور ..... ونحو ذلك.
- يحرم شراء أسهم الشركات التي تجمع في نشاطاتها واستثماراتها بين الحرام والحلال في الحالات التالية : ـــ
- أن ينص في نظامها الأساسي على أن من أهدافها وغاياتها التعامل بالربا أو بالمحرمات.
- أن يبلغ إجمالي المبالغ التي تقترضها بالربا نسبة 30 % فأكثر من مجموع رأس مال الشركة.
- أن يبلغ إجمالي المبالغ المودعة بالربا نسبة 30 % فأكثر من مجموع رأس مال الشركة.
- أن يتجاوز مقدار الربح الناتج بطرق محرمة نسبة 5 % من إجمالي أرباح الشركة.
- يجوز شراء أسهم الشركات التي يكون محور عملها حلالا ولكنها تتعامل بالربا والمحرمات أحيانا ، وفق الضوابط التالية :-
- أن لا ينص نظامها الأساسي على أن من أهدافها التعامل بالربا أو بالمحرمات.
- ألا يبلغ إجمالي المبالغ المقترضة من المصارف الربويـة نسبة 30 % فأكثر من مجموع أسهم الشركة بصرف النظر عن مدة القروض.
- ألا يبلغ إجمالي المبالغ المودعة في المصارف الربوية نسبة 30 % فأكثر من مجموع أسهم الشركة ســـــــواء أكانت مــــــــدة الإيداع قصيرة أو متوسطة أو طويلة ، علما بأن الإيداع بالربا حرام مهما كان مبلغه.
- ألا يتجاوز مقدار الإيرادات المحرمة عن نسبة 5 % من إجمالي إيرادات الشركة ، سواء أكان هذا الإيراد ناتجا عن ممارسة نشاط محرم أو عن تملك لمحرم.
- يحرم شراء الأسهم بقرض ربوي من السمسار ( شركة الوساطة المالية ) أو بنظام الهامش ( نظام يسمح لشخص يملك رأس مال قليل أن يدخل في شراء صفقات تفوق قيمتها أضعاف رأس ماله مقابل عمولة على ذلك ).
- يحرم رهن الأسهم لغايات الاقتراض من المصارف الربوية بالفائدة ، ويجوز رهن الأسهم المباحة إذا كان الدين مباحا لأن ما جاز بيعه جاز رهنه.
- لا يجوز بيع الأسهم التي يملكها البائع ، بناء على وعد من السمسار بإقراضها للبائع في موعد التسليم.
- لا يجوز تداول أسهم الشركات إذا كانت موجوداتها نقودا فقط سواء في فترة الاكتتاب أو بعد ذلك قبل أن تزاول الشركة نشاطها أو عند التصفية إلا بالقيمة الاسمية وبشرط التقابض.
- يتم التخلص مما يخص السهم من الإيراد المحرم وفقا لما يلي :-
- يجب التخلص من الإيراد المحرم على من كان مالكا للسهم سواء أكان متاجرا أم مستقرا حتى نهاية الفترة المالية.
- أن الجزء الذي يجب التخلص منه هو ما يخص السهم من الإيراد المحرم .
- يتم احتساب الإيراد المحرم لكل سهم بقسمة مجموع الإيراد المحرم على عدد أسهم الشركة.
- يصرف الإيراد المحرم في وجوه الخير ( للفقراء والمساكين والمصالح العامة للمسلمين ).
هذا وبالله التوفيق