الأحكام الشرعية للأوراق التجارية

الحمد لله رب  العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الطاهر الأمين.

الأوراق التجارية: صكوك قابلة للتداول تمثل حقا نقديا وتستحق الدفع لدى الاطلاع أو بعد أجل قصير ويجري العرف على قبولها كأداة للوفاء وتقوم مقام النقود في المعاملات وتشمل الشيك والكمبيالة والسند الإذني
أما الشيك فهو :صك يحرر وفقا لشكل معين يتضمن أمرا صادرا من شخص الى شخص آخر بدفع مبلغ معين من النقود الى شخص ثالث بمجرد الاطلاع .
وأما الكمبيالة فهي : صك يحرر وفقا لشكل معين يتضمن أمرا صادرا من شخص الى شخص آخر بدفع مبلغ معين من النقود الى شخص ثالث بمجرد الاطلاع أو في تارخ معين.
والسند الإذني : صك يتعهد بموجبه محرره  بدفع مبلغ معين من النقود الى شخص آخر بمجرد الاطلاع أو في تارخ معين أو قابل للتعيين.
يجوز التعامل بالأوراق التجارية شريطة ألا يترتب على ذلك مخالفة شرعية ، بحسب التفصيل  التالي:
اولا: التعامل بالشيك
يجوز التعامل بالشيك في الأنواع والحالات الآتية:ـ
  1. الشيك الذي لصاحبه رصيد إذا كان مسحوبا من العميل على مصرف أو من مصرف على آخر ، أو من المصرف على نفسه أو على أحد فروعه.
  2. الشيك الذي ليس لصاحبه رصيد إذا كان مسحوبا من العميل على مصرف أو من مصرف على آخر أو من المصرف على نفسه أو على أحد فروعه وذلك بشرط أن لايؤدي هذا السحب للربا عن طريق ما يسمى بالسحب على المكشوف .
  3. الشيك المسطر وهو شيك يتميز بوجود خطين متوازيين على صدره،ويترتب على هذا التسطير إلزام المصرف المسحوب عليه بعدم الوفاء بقيمته إلا لأحد عملاء المصرف المسحوب عليه الشك ،أو إلى مصرف آخر  ، ويلزم المصرف المسحوب عليه بالوفاء بشروطه.
  4. الشيك المقيد في الحساب ، ويلزم المصرف المسحوب عليه بالوفاء بشروطه وذلك بقيد قيمته في الحساب .
  5. الشيكات السياحية ويجوز للجهة المصدرة لها أخذ عمولة مقابل الوساطة في إصدارها أو عند صرفها على ألا تتضمن فائدة ربوية .
 ثانيا: تحصيل الأوراق التجارية
يجوز تحصيل الأوراق التجارية ويعتبر وكالة من المستفيد للمصرف في تحصيل قيمتها له ، ويستحق المصرف الأجرة المتفق عليها بينها وبين المستفيد ، وإذا لم يوجد اتفاق بينهما فيعمل بالعرف السائد بين المصارف  في ذلك .
 
ثالثا : حسم(خصم) الأوراق التجارية
لايجوز حسم (خصم)الأوراق التجارية ، ويجوز  الوفاء بأقل من قيمتها للمستفيد الأول (الدائن) قبل حلول أجلها ، ما لم يكن ذلك باتفاق سابق قبل تاريخ الوفاء.
 
رابعا : البيع والشراء بالأوراق التجارية

  1. لايجوز بيع الورقة التجارية المؤجلة بمثل مبلغها (ربا النسيئة) ولا بأكثر منها (ربا النسيئة والفضل).
  2. يجوز للمستفيد جعل الورقة التجارية المؤجلة ثمنا بسلعة معينة وليست موصوفة في الذمة  بشرط قبض السلعة حقيقة أو حكما.
  3. يجوز لحامل الورقة التجارية شراء سلعة إلى اجل ( بقدر أجل الورقة التجارية) وبعد أن يثبت الدين في ذمتة يحيل حامل الورقة دائنة على المدين له بتلك الورقة ، ويكون ذلك  من باب الحوالة.
خامسا : قبض الأوراق التجارية
  1. يعتبر تسلم الشيك الحال الدفع قبضا حكميا لمحتواه إذا كان شيكا مصرفيا  أو كان مصدقا  أو في حكم المصدق وذلك بأن تسحب الشيكات بين المصارف أو بينها وبين فروعها ، وبناء على ذلك يجوز التعامل بالشيك فيما يشترط فيه القبض كصرف العملات ، وشراء الذهب أو الفضة به ، وجعل الشيك رأس مال للسلم .
  2. لأ يعتبر تسلم الشيك الحال الدفع قبضا حكميا لمحتواه إذا لم يكن مصرفيا أو مصدقا أو في حكم المصدق ، فإذا لم يكن كذلك لايجوز التعامل به فيما يشترط فيه القبض.
  3. شيكات التحويلات المصرفية يجوز التعامل بها إذا كان المبلغ المراد تحويله من جنس النقد المدفوع، أما إذا كان من غير جنس النقد المدفوع فلا بد من أجراء عملية الصرف بين العملتين أولا مع الاكتفاء بالقبض الحكمي ثم تحويله بعد ذلك .
 
سادسا : قبول الوفاء بقيمة الورقة التجارية
  1. يعتبر قبول الوفاء بقيمة الورقة التجارية تعهدا والتزاما من قبل المسحوب عليه بوفاء الدين الذي تمثله الورقة لحاملها في موعد الاستحقاق وهذا التعهد والالتزام يجب الوفاء به شرعا .
  2. يعتبر جميع الموقعين على الورقة التجارية من الساحب والمظهر والكفيل ملتزمين بالتضامن بوفاء قيمتها لحاملها بحسب شروط التضامن فيحق الرجوع عليهم منفردين أو مجتمعين بعد مطالبة المسحوب عليه (أو المحرر في السند لأمر) وامتناعه عن الوفاء .
  3. الضمانات العينية التي يشترطها حامل الورقة التجارية تأكيدا لضمان حقه فيها تعتبر رهنا ويترتب عليها ما يترتب على الرهن من أحكام .  
سابعا :تظهير الورقة التجارية
وهوتصرف قانوني تنتقل بموجبه ملكية الورقة التجارية من المظهر الى المظهر اليه أو يحصل به توكيل في استيفائها أو رهنها بعبارة تفيد ذلك
 فإذا حصل مستوفيا للشروط والبيانات المقررة نظاما يعتبر ملزما لما يترتب عليه من آثار .
هذا والله تبارك وتعالى أعلم