أحكام الغرر

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الطاهر الأمين.

الغرر: صفة في في المعقود عليه (المبيع ، الشيء المؤجر) تجعله  مستورة العاقبة ( النتيجة)

لا يجوز شرعاً إبرام عقد  فيه غرر يفسد المعاملة . ويشترط في الغرر المفسد للمعاملات ما يأتي :

 الأول: أن يكون الغرر في عقد معاوضة مالية ، مثل : البيع ، الإجارة ، فلا يؤثر الغرر في عقود التبرعات ولو كان كثيراً ، مثل الهبة والوصية .

 الثاني : أن يكون الغرر كثيراً ؛ وهو ما يؤدي إلى النزاع مثل الإجارة إلى أجل مجهول ، والسلم فيما لا يغلب وجوده عند حلول أجله ، وهذا الغرر يؤثر في العقد فيفسده .

 الثالث : أن يكون الغرر في المعقود عليه  مثل بيع سيارة دون بيان نوعها  .

 الرابع : ألا تدعو الحاجة المعتبرة شرعاً إلى العقد المشتمل على غرر .

 والحاجة  : أن يصل المرء إلى حالة بحيث لو لم يتناول الممنوع يكون في جهد ومشقة ولكنه لا يهلك ، سواء كانت الحاجة عامة أم خاصة .

ويشترط في الحاجة أن تكون متعينة بأن تنسد جميع الطرق المشروعة الموصلة الى الغرض سوى العقد المشتمل على غرر كثير ، مثل : التأمين التجاري عند عدم وجود التأمين التكافلي .

 

هذا وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين