أحكام
الغرر
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على
سيدنا محمد الطاهر الأمين.
الغرر:
صفة في في المعقود عليه (المبيع ، الشيء المؤجر) تجعله مستورة العاقبة ( النتيجة)
لا يجوز
شرعاً إبرام عقد فيه غرر يفسد المعاملة .
ويشترط في الغرر المفسد للمعاملات ما يأتي :
الأول: أن يكون الغرر في عقد معاوضة مالية ، مثل
: البيع ، الإجارة ، فلا يؤثر الغرر في عقود التبرعات ولو كان كثيراً ، مثل الهبة
والوصية .
الثاني : أن يكون الغرر كثيراً ؛ وهو ما يؤدي
إلى النزاع مثل الإجارة إلى أجل مجهول ، والسلم فيما لا يغلب وجوده عند حلول أجله
، وهذا الغرر يؤثر في العقد فيفسده .
الثالث : أن يكون الغرر
في المعقود عليه مثل بيع سيارة دون
بيان نوعها .
الرابع : ألا تدعو الحاجة المعتبرة شرعاً إلى
العقد المشتمل على غرر .
والحاجة
: أن يصل المرء إلى حالة بحيث لو لم يتناول الممنوع يكون في جهد ومشقة
ولكنه لا يهلك ، سواء كانت الحاجة عامة أم خاصة .
ويشترط
في الحاجة أن تكون متعينة بأن تنسد جميع الطرق المشروعة الموصلة الى الغرض سوى
العقد المشتمل على غرر كثير ، مثل : التأمين التجاري عند عدم وجود التأمين
التكافلي .
هذا وبالله
التوفيق والحمد لله رب العالمين