مفهوم بيع العينة والتورق وحكمهما الشرعي

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الطاهر الأمين
مفهوم بيع العينة والتورق وحكمهما الشرعي
بيع العينة محرم شرعا وله صورتان :
الصورة الاولى :أن يشتري شخص سلعة بثمن مؤجل بقصد اعادة بيعها للحصول على النقد ،ثم يقوم بعد شرائها باعادة بيعها الى البائع الذي استرى السلعة منه بثمن حال أقل من الثمن الذي اشتراها به.
الصورة الثانية : أن يبيع شخص سلعتة بثمن حال بقصد الحصول على النقد ،ثم يقوم بعد بيعها باعادة شرائها من  المشتري بثمن مؤجل اكثر من الثمن الذي باعها به.
صور التورق وأحكامها الشرعية :
اولا :التورق الفقهي : وصورته أن يشتري شخص سلعة بقصد اعادة بيعها للحصول على النقد فيقوم بعد شرائها باعادة بيعها الى شخص آخر غير الذي استرى السلعة منه.
والتورق الفقهي مختلف في حكمه عند أهل العلم فمنهم من يلحقه ببيع العينة المحرمة ومنهم من يلحقه بالبيع الصحيح .
ثانيا :التورق المصرفي المنظم : وصورته أن يشتري المصرف سلعة من سوق السلع الدولي مثل البترول او زيت النخيل بناء على رغبة العميل الذي يقصد اعادة بيعها للحصول على النقد، ثم يقوم المصرف ببيعها الى العميل مرابحة ،ثم يعيد المصرف بيعها الى سوق السلع وكالة عن العميل ويدفع له النقد فيصبح العميل مدينا للمصرف بالثمن الذي اشترى به السلعة من المصرف مقابل النقد الذي حصل عليه ويكون الشراء والبيع الكترونيا وليس فيه استلام ولاتسليم للسلعة.
ثالثا :التورق العكسي :  وصورته  أن يشتري المصرف سلعة من سوق السلع الدولي مثل البترول او زيت النخيل بصفته وكيلا عن العميل الذي يملك السيولة النقدية التي يرغب المصرف في الحصول عليها ، ثم يشتري المصرف السلعة مرابحة من العميل، ثم يقوم المصرف باعادة  بيعها  الى سوق السلع ويصبح مدينا للعميل بالثمن الذي اشترى به السلعة منه مقابل حصوله على السيولة النقدية. ويكون الشراء والبيع الكترونيا وليس فيه استلام ولاتسليم للسلعة.
وقد صدر عن مجامع الفقه الاسلامي  قرارات تبين حرمة التورقين المصرفي والعكسي